النفساني مطلقاً.
وأمّا ثانياً : فلأنّه منقوض بإذن شاهد الحال المقطوع به من جهة شهادة الحال ، ولا يكون إلّا الرضا النفساني المدلول عليه بشاهد الحال.
وأمّا ثالثاً : فلعدم انحصار إعلام الرضا في دلالة اللفظ عليه ، بل أعمّ منه ومن دلالة الفعل وغيره.
فالأظهر الأقوى ما هو أشهر القولين من كفاية مطلق ما يدلّ على الرضا النفساني بالعقد الواقع من الفضولي ، لفظاً كان أو فعلاً أو غيرهما حتّى السكوت في موضع قرينة المقام الموجبة لكشفه عن الرضا ، استظهاراً له من أكثر أخبار الباب ، وأكثر كلمات الأصحاب :
أمّا الأوّل : فلأنّ صحيح محمّد بن قيس بسياقه يدلّ على أنّه لا يصدر من سيّد الوليدة سوى إرسال ولدها معها بعد طلب المشتري ، وقد أطلق عليه الإجازة بقوله «أجاز بيع ابنه».
وخبر مسمع أبي سيّار ظاهر في عدم صدور شيء من المالك سوى أخذ نصف الأربعمائة ديناراً لنفسه وإعطائه النصف الآخر للودعي التائب الّذي [أمره] الإمام.
وروايات الاتّجار بمال اليتيم بإطلاقها تدلّ على كفاية أخذ الربح لليتيم.
وأقوى ما يدلّ على كفاية مطلق الرضا النفساني وإن دلّ عليه بالسكوت مع القرينة : الروايات الصريحة بكون سكوت السيّد في نكاح العبد من دون إذنه بعد العلم إقراراً له الّتي منها صحيحة معاوية بن وهب قال : «جاء رجل إلى أبي عبد الله عليهالسلام فقال : إنّي كنت مملوكاً لقوم ، وإنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ، ثمّ أعتقوني بعد ذلك فأُجدّد نكاحي إيّاها حين اعتقت؟ فقال له : أكانوا علموا أنّك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال : نعم وسكتوا عنّي ولم يغيروا عليّ ، قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأوّل» (١) فإنّ الإقرار اريد به الإمضاء والإجازة وقد أطلق على سكوتهم ، وليس إلّا باعتبار كشفه بمعونة قرينة الحال عن الرضا النفساني ، إذ لولاه
__________________
(١) الوسائل ٢١ : ١١٧ / ١ ، ب ٢٦ نكاح العبيد والإماء ، التهذيب ٨ : ٢٠٤ / ٧١٩.