لكان عليهم الردّ لفقد المانع.
وأمّا الثاني : فقد تقدّم في جملة أدلّة كاشفيّة الإجازة استدلال بعضهم بأنّ العقد جامع لجميع شروط التأثير سوى رضا المالك وإذا حصل بالإجازة عمل السبب عمله ، مع عدم تعرّض أحد للجواب عنه بعدم كفاية مطلق الرضا بل أجابوا بنهج آخر تقدّم ذكره. وقد تقدّم عن الأردبيلي تعليل عدم كفاية السكوت في انعقاد الإجازة «بأنّه لا يدلّ على الرضا لكونه» أعمّ» (١) كما نسب ذلك أيضاً إلى جماعة (٢).
وعن بعضهم (٣) أنّه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولاً سكوتها ، بتقريب : أن ليس المراد بذلك أنّه لا حاجة إلى إجازتها بل المراد سكوتها إجازة لكشفها بمعونة المقام عن رضاها ، ولا ريب أنّه ليس لخصوصيّة في البكر بل لأنّ مناط صحّة العقد هو الرضا النفساني لا غير. وأيضاً فقد تقدّم كفاية الفعل كالتصرّف في الثمن وتمكين الزوجة عن دخول العاقد عليها فضولاً عليها في الإجازة ، ومن المعلوم أنّه [لا] لخصوصيّة في الفعل ثابتة بالشرع بل بكشفه عن الرضا فهو المناط.
ويؤيّد الجميع ما تقدّم في عقد المكره من صحّته بلحوق الرضا ولم يعتبروا فيه لفظاً ، كما يؤيّده أيضاً أنّا لا نعقل فرقاً بين العقد المباشري والعقد الفضولي سوى مقارنة الأوّل لرضا المالك ومفارقة الثاني له ، مع كون اختلافهم في صحّة الثاني راجعاً إلى اعتبار المقارنة وعدمه ، فإذا ساعدنا أدلّة الصحّة على عدم اعتبار المقارنة بقي كفاية مطلق الرضا ، فاعتبار اللفظ وغيره في الإجازة خارج عمّا هو حيثيّة البحث وما هو المتنازع فيه مع عدم مساعدة دليل عليه ، فيبقى أدلّة الصحّة من الأخبار المتقدّمة سليمة عمّا يوجب تخصيصها بما عدا الرضا ، وأمّا بالنسبة إليه فالدليل على تخصيصها من جهة عموم التجارة عن تراض ، وعدم حلّيّة مال امرئ إلّا بطيب نفسه. والإجماع واضح.
نعم ربّما يشكل الحال فيما علم رضا المالك ببيع المالك (٤) من حين العقد بشهادة حال أو إخبار مخبر صادق أو نحو ذلك ، من جهة أنّ قضيّة كفاية الرضا النفساني في
__________________
(١) مجمع البرهان ٨ : ١٦٠.
(٢) كما في نهاية الإحكام ٢ : ٤٧٥ ـ ٤٧٦ ، والروضة ٣ : ٢٣٤ ، والجواهر ٢٢ : ٢٩٣.
(٣) كما في المسالك ٧ : ١٦٤ ، والحدائق ٢٣ : ٢٦٣ ، والرياض ٢ : ٨٢.
(٤) كذا في الأصل.