الثاني. وردّه شيخنا قدسسره «بأنّ القائل بالصحّة ملتزم بكون الأثر المترتّب على العقد الأوّل بعد إجازة العاقد له ، هو تملّك المشتري له من حين ملك العاقد ، لا من حين العقد الأوّل ، وحينئذٍ فتوقّف إجازة العاقد الأوّل على صحّة العقد الثاني مسلّم ، وتوقّف صحّة العقد الثاني على بقاء المال على ملك مالكه الأصلي إلى زمان العقد مسلّم أيضاً ، ولكن دعوى أنّ صحّة الأوّل يستلزم كون المال ملكاً للمالك والمشتري في زمان واحد ممنوعة ، لأنّه إنّما يلزم ذلك لو ادّعي وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك حين العقد وهذا ممنوع كما تقدّم ، بل يكفي فيها الكشف عن الملك في الزمان المتأخّر عن العقد وهو زمان العقد الثاني» (١)
أقول : مبنيّ ذلك على ما تقدّم من تصحيح العقد بدعوى وجود المقتضي لصحّته وهو العمومات الشاملة له ، مع التأويل في الإجازة الكاشفة بجعلها أعمّ من إجازة من كان مالكاً حين العقد الأوّل ومن صار مالكاً بعده بالعقد الثاني وهو العاقد ، وقد عرفت منع وجود المقتضي للصحّة بمنع شمول العمومات لذلك العقد فيرجع فيه إلى الأصل الأوّلي المقتضي للفساد.
وأمّا ما أورده المورد في السؤال على مطلق الفضولي على القول بالكشف من لزوم كون المال حال الإجازة ملكاً للمجيز والمشتري معاً ، فقد يقال عليه بأنّه غير الإشكال الّذي استنتجه من المقدّمات المذكورة وأورده على المستدلّ وهو لزوم كون المال ملكاً للمالك الأصلي والمشتري معاً في زمان واحد وهو زمان العقد ، وزيد عليه «بأنّه يلزم بناءً على هذا الإشكال على القول بالكشف اجتماع ملّاك ثلاث على ملك واحد المالك الأصلي والمشتري والعاقد ، لوجوب الالتزام بمالكيّة المالك الأصلي ليصحّ منه العقد الثاني ، والالتزام بمالكيّة المشتري لأنّ الإجازة كاشفة ، والالتزام بمالكيّة العاقد أيضاً لأنّ المشتري يتلقّى الملك منه وإلّا لم ينفع إجازته.
ثمّ اعترض على ما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضولي بأنّه ممّا لا يسمن ولا يغني ، لأنّ الإجازة إذا وقعت فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت
__________________
(١) المكاسب ٣ : ٤٤٠ ـ ٤٤١.