عمّا يبطلها ، لأنّ الإجازة لا تكون إلّا من المالك الواقعي ، والمالك الظاهري إنّما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكاً حين الإجازة ، ولذا لو تبيّن في مقام آخر كون المجيز غير مالك لم تنفع إجازته ، لأنّ المالكيّة من الشرائط الواقعيّة دون العلميّة» (١).
وأمّا ما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد بكفاية الملك الظاهري في الاولى دون الثاني ، فاورد عليه بأنّه تحكّم صرف ، خصوصاً مع تعليله بأنّ الإجازة رفع لليد وإسقاط للحقّ ، فإنّ مناط كفاية الملك الظاهري عدم تبيّن انتفائه في الواقع ، وحيث لم يتبيّن ذلك كفى في المقامين ، وحيث تبيّن انتفاؤه لم يكف في المقامين.
أقول : التحقيق أنّ مناط صحّة الإجازة ـ على القول بالكشف في مطلق عقد الفضولي ـ كون المجيز مالكاً أصليّاً وهو من كان مالكاً قبل العقد ، ولا ينوط باعتبار الملك الظاهري بمقتضى استصحاب الحالة السابقة ، لأنّ الاستصحاب مع تبيّن خلاف المستصحب ممّا لا معنى له. والسرّ في كفاية المالكيّة الأصليّة أنّ الإجازة إمضاء للعقد وهو في معنى إمضاء رضا العاقد ، وهو إذا كان ممضى بإجازة المالك الأصلي شرط لصحّة العقد ، فتحقّقه في الواقع يؤثّر في الصحّة من حين العقد وعدم تحقّقه في الواقع يؤثّر في عدم الصحّة ، والكاشف عنهما إجازة المالك الأصلي وردّه ، فإنّ ردّه كشف عن عدم تحقّق شرط الصحّة في الواقع ، وإن أجاز كشف عن تحقّقه في الواقع ، إلّا أنّ الفرق حاصل بين الردّ والإجازة في أنّ الردّ يكون من المالك الأصلي مع بقاء ملكه حال الردّ ، والإجازة يكون منه مع عدم بقاء ملكه حال الإجازة ، ولا ضير فيه إذا ساعد عليه الدليل وهو جميع أدلّة اعتبار الإجازة في الفضولي الّتي عمدتها دلالة قوله عليهالسلام في صحيحة محمّد بن قيس : «خذ ابنه الّذي باعك الوليدة حتّى ينفّذ لك البيع».
وثالثها : أنّ الإجازة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل وعن كون المال ملك المشتري الأوّل ، فقد وقع العقد الثاني على ماله ، فلا بدّ من إجازته كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأوّل ، فلا بدّ من إجازة المشتري البيع الثاني أيضاً حتّى يصحّ ويلزم ، فعلى هذا يلزم توقّف إجازة كلّ من الشخصين على إجازة الآخر ، وتوقّف
__________________
(١) المكاسب ٣ : ٤٤١ ـ ٤٤٢.