إجازته وعدم وقوع البيع عنه ، وهذا راجع إلى سابقه. فهو أيضاً في محلّه.
وسابعها : الروايات المقتضية عموماً أو خصوصاً فساد ذلك العقد.
أمّا الاولى : فالمستفيضة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الناهية «عن بيع ما ليس عندك» (١) فإنّ النهي فيها مقتض للفساد. وقد يقرّر وجه الاستدلال بها بأنّ النهي فيها إمّا لفساد البيع المذكور مطلقاً بالنسبة إلى المالك وإلى المخاطب العاقد معاً فيكون دليلاً على فساد عقد الفضولي مطلقاً ، وإمّا لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب العاقد خاصّة فيكون دليلاً على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقاً ولو ملكه فأجاز ، بل الظاهر إرادة بيان حكم صورة تملّكه بالخصوص ، وإلّا فعدم وقوعه له من دون أن يملكه بعد بيعه ممّا لا يحتاج إلى البيان.
وأمّا الثانية : فعدّة أخبار فيها الصحيح وغيره ، كصحيحة ابن مسلم قال : «سألته عن رجل أتاه رجل فقال له : ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله؟ قال : ليس به بأس ، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه» (٢) ووجه الدلالة أنّ قوله عليهالسلام : «إنّما يشتريه منه ...» الخ تعليل لنفي البأس المقتضي للصحّة ، فبمفهوم التعليل يدلّ على ثبوت البأس لو اشتراه منه قبل أن يملكه وهو ظاهر في الفساد لأنّ المفهوم نقيض المنطوق.
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل أمر رجلاً ليشتري له متاعاً فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك ، إنّما البيع بعد ما يشتريه» (٣) ووجه دلالته كسابقه إلّا أنّ عموم التعليل في الأوّل ربّما يتناول الملك بسبب غير اختياري بانضمام أنّ المورد لا يخصّص.
وعموم الخبرين وإن كان يعمّ ابتياع المتاع الشخصي وابتياع المتاع الكلّي في الذمّة فبالمفهوم يدلّان على الفساد فيهما ، إلّا أنّه يخصّصهما بالمتاع الشخصي ما دلّ من الروايات على الصحّة في الكلّي :
كموثّقة إسحاق بن عمّار عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٤٧ / ٢ و ٥ ، ب ٧ أحكام العقود ، التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥.
(٢) الوسائل ١٨ : ٥١ / ٨ ، ب ٨ أحكام العقود ، التهذيب ٧ : ٥١ / ٢٢٠.
(٣) الوسائل ١٨ : ٥٠ / ٦ ، ب ٨ أحكام العقود ، التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٨.