عقد الفضولي رأساً ، وهو قوله : «والجواب : النهي في المعاملات [لا يقتضي] الفساد ، ونصرفه إلى أنّه باع عن نفسه ويمضي فيشتريه من مالكه ، لأنّه ذكره جواباً له حين سأله أن يبيع الشيء ثمّ يمضي ويشتريه ويسلّمه ، والقدرة على التسليم من المالك موجودة إن أجازه» (١) وحكي عن المختلف (٢) أيضاً «الإجماع على المنع» واستدلاله بالغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقّب لإجازة مجيز ، بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه ، فحينئذٍ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفاً على الإجازة فاتّفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملّكه لم يدخل في مورد الأخبار ولا في معقد الاتّفاق ، ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفاً على تملّك البائع دون إجازته ، فظاهر عبارة الدروس أنّه من البيع المنهيّ عنه في الأخبار المذكورة حيث قال : «وكذا لو باع ملك غيره ثمّ انتقل إليه فأجاز ، ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده ، وقد نهى عنه» (٣) انتهى.
المسألة الثانية : في الصحّة وعدمها مع عدم الإجازة ، ونحن لمّا بنينا في المسألة الاولى على عدم الصحّة فلئلّا يصحّ في هذه المسألة طريق الأولويّة ، وذهب شيخنا قدسسره هنا إلى عدم الصحّة مع اختياره الصحّة في الاولى ، قائلاً : بأنّه «قد ظهر ممّا ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الاخرى ، وهي ما لو لم يجز المالك بعد تملّكه ، فإنّ الظاهر بطلان البيع الأوّل لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقيناً ، مضافاً إلى قاعدة «تسلّط الناس على أموالهم» وعدم صيرورتها حلالاً من دون طيب النفس ، فإنّ المفروض أنّ البائع بعد ما صار مالكاً لم يطب نفسه بكون ماله للمشتري الأوّل ، والتزامه قبل تملّكه بكون هذه المال المعيّن للمشتري ليس التزاماً إلّا بكون مال غيره له.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط على كلّ عاقد وشارط هو اللزوم على البائع بمجرّد انتقال المال إليه وإن كان قبل ذلك أجنبيّاً لا حكم لوفائه ونقضه ، ولعلّه لأجل ما ذكرنا رجّح فخر الدين (٤) في الإيضاح بناءً على صحّة الفضولي صحّة العقد المذكور بمجرّد الانتقال من دون توقّف على الإجازة.
__________________
(١) التذكرة ١٠ : ١٥.
(٢) حكاه عنه في مقابس الأنوار : ١٣٤ ، المختلف ٥ : ١٣٣.
(٣) الدروس ٣ : ١٩٣.
(٤) الإيضاح ١ : ٤١٩.