الخباثة ، بل هو أقرب إليها بالإضافة إلى البول.
ومنها : ما روي بطرق عديدة من «أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكره الكليتين لقربهما من البول» (١) فنفس البول حينئذٍ أولى بالكراهة والمنع ، والكليتان على ما عن الأزهري «لحمتان حمراوان لازقتان بعظم الصلب من عند الخاصرتين» (٢).
وفيه أيضاً : منع الحكم أعني التحريم في الأصل ، فإنّ الكراهة هنا يراد بها الكراهة المصطلحة ، لما ورد في عدّة من الروايات من «أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان لا يأكل الكليتين ولا يحرّمهما لغيره» (٣) فالعمدة من دليل المسألة آية تحريم الخبائث ، وغيرها من الوجوه مدخول جدّاً.
حجّة القول بالجواز : أصالة الإباحة في الأشياء. والإجماع الّذي ادّعاه السيّد في الانتصار (٤). وقوله عزّ من قائل : «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ» (٥) وقوله أيضاً : «إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ» (٦) فإنّ عموم الحصر في الآيتين يدلّ على عدم تحريم الأبوال. مضافاً إلى خصوص عدّة روايات :
منها : ما رواه الحميري في قرب الإسناد بسنده عن جعفر عن أبيه عليهالسلام «أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا بأس ببول ما اكل لحمه» (٧).
ومنها : موثّقة عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كلّما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» (٨).
ومنها : موثّقته أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟قال : إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الإبل والغنم» (٩).
__________________
(١) الوسائل ٢٤ ؛ ١٧٦ / ١٣ ، ب ٣١ الأطعمة المحرّمة ، علل الشرائع : ٥٦٢ / ١.
(٢) تهذيب اللغة ٤ : ٣١٨٠.
(٣) الوسائل ٢٤ : ١٧٧ / ١٨ ، ب ٣١ الأطعمة المحرّمة ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٤١ / ١٣١.
(٤) الانتصار : ٤٢٤.
(٥) الأنعام : ١٤٥.
(٦) البقرة : ١٧٣.
(٧) الوسائل ٢٥ : ١١٤ / ٢ ، ب ٥٩ الأطعمة المباحة ، قرب الإسناد : ٧٢.
(٨) الوسائل ٣ : ٤٠٩ / ١٢ ، ب ٩ أبواب النجاسات ، التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٨١.
(٩) الوسائل ٢ : ١١٣ / ١ ، ب ٥٩ الأطعمة المباحة ، التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢.