مبنيّة على القول بالتصويب ، ولمّا كان التصويب باطلاً فلا محالة أحد القولين باطل في الواقع وإن صحّ ظاهراً في نظر قائله ، وحينئذٍ فهذا العقد الشخصي على حدّ الانفصال الحقيقي إمّا أن يكون في عرضة التأثير في الواقع أو لا يكون في عرضة التأثير في الواقع ولا استحالة فيه ، والمفروض أنّ القائل بالنقل يدّعي كونه في عرضة التأثير.
قلت : قد ذكرنا أنّ التصرّفات المذكورة المفروض صحّتها قد أخرجته عن كونه في عرضة التأثير ، فلو كان دائراً بين كونه في عرضة التأثير وعدم كونه في عرضة التأثير لزم منه كون التصرّفات المذكورة دائرة بين الصحّة في الواقع والبطلان كذلك ، وهذا باطل بدليل الخلف ، إذ لا كلام لأحد في صحّة هذه التصرّفات بل هو محلّ وفاق عند الفريقين ، وصحّتها مستلزمة لخروج العقد عن عرضة التأثير في الواقع ومعه لا يمكن أن يكون في عرضة التأثير في الواقع على القول بالنقل ، وإلّا لزم اجتماع المتنافيين في الواقع وهو محال.
فإن قلت : إنّ التصرّفات وإن كانت صحيحة على القولين إلّا أنّ صحّتها إنّما أخرجت العقد عن كونه في عرضة التأثير لمنافاتها لملك المشتري ، والمنافاة إنّما تحصل على القول بالكشف لا على القول بالنقل ، فإذا لم تكن منافية لملك المشتري في الزمان المتأخّر عن وقوعها وهو زمان الإجازة لم تكن مؤثّرة في خروج العقد عن كونه في عرضة التأثير في الواقع فلم يثبت الملازمة المدّعاة.
قلت : إنّ من حكم المتنافيين أنّه إذا وقع أحدهما على محلّ في زمان استحال أن يقع الآخر عليه في ذلك الزمان ، وذلك مثل السواد والبياض فإنّ السواد على تقدير وقوعه على الشيء الأبيض كان منافياً لبياضه فيكون البياض الواقع عليه أيضاً منافياً للسواد ، وقد ذكرنا أنّ من حكم المتنافيين أنّه إذا وقع أحدهما على محلّ في زمان استحال أن يقع الآخر عليه في ذلك الزمان ، ووجه الاستحالة خروج المحلّ في ذلك الزمان عن قابليّته لوقوع الآخر.
وحينئذٍ نقول : إنّ الإجازة على تقدير وقوعها مؤثّرة في زمان التصرّفات المذكورة كانت على القول بالنقل منافية لصحّة التصرّفات في ذلك الزمان فتكون صحّة التصرّفات الواقعة في ذلك الزمان منافية لوقوع الإجازة فيه مؤثّرة على القول بالنقل ،