مبسوطاً في مسألة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد.
وملخّصه : أنّ الاستعلاء المستفاد من كلمة «على» هنا استعلاء معنويّ ، وهو ما يلزم من الاستعلاء الحسّي المفسّر تارةً بالاستعلاء الركوبي ، واخرى بالاستعلاء الحملي ، ولكلّ منهما لوازم كثيرة أوفقها بالمقام هو الثقل على معنى كون ثقل الراكب على مركوبه وثقل المحمول على حامله ، فمعنى كون المال المأخوذ على اليد الآخذة له كون ثقله عليه باعتبار كونه مخاطباً بردّه وأدائه ، وهذا الثقل المسبّب عن الخطاب بالردّ والأداء يتعدّد عند تعدّد الأيادي ، وهو لا يستلزم تعدّد أصل المال عيناً ولا بدلاً ، فما يستقرّ في الذمم المتعدّدة إنّما هو الردّ والأداء لا نفس المال عيناً أو بدلاً.
وإن شئت [قلت] : إنّ التعدّد في إضافات المال الواحد باعتبار كون ثقله على كلّ واحد من الأيادي ، ومن المعلوم أنّ تعدّد إضافات الشيء الواحد الشخصي لا يوجب تعدّد المضاف ، بل هو مع تعدّد الإضافات باقٍ على وحدته الشخصيّة كالصوفيّة والمغزوليّة والمنسوجيّة والملبوسيّة والعبائيّة المعتورة على صوف شخصي متّخذ عباءً ، فللمالك أن يرجع إلى كلّ واحد على البدل ويطالب منه عين ماله على تقدير البقاء وبدله على تقدير التلف ، فإن كان عين المال في تقدير البقاء في يد المرجوع إليه يردّه ، وإن كان في يد غيره يستردّه ويخلّصه ويردّه. وفي تقدير التلف يردّ المرجوع إليه بدله ، فإن كان المال قد تلف في يده فلا رجوع له إلى غيره من الأيادي السابقة ، وإن كان قد تلف في يد غيره فله أن يرجع إلى من تلف في يده ويأخذ منه ما اغترمه من البدل بالشرط الآتي.
وما ذكرناه في دفع الإشكال أسدّ وأجود ممّا في زبر غير واحد من الأصحاب المتعرّضين لبيان الإشكال ودفعه ، مثل ما في العناوين من قوله : «والّذي ينبغي أن يقال هنا : إنّ الحكم بظاهر دليل اليد ضمان كلّ واحد منهم ولا ينافيه كون الأداء غاية لأنّا نبيّن بعد ذلك في معنى الأداء أنّه أعمّ من المباشرة ، وأنّ المراد منه الوصول إلى صاحب الحقّ بأيّ نحو كان حتّى الإبراء.
فنقول : إذا أدّى أحدهم فقد أدّى عن الباقين لأنّه حقّ واحد ، فإذا أدّى سقط الضمان كما لو تبرّع الأجنبيّ ، فيصير ذلك من باب الواجب التخييري في التكاليف على