نسبته إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، وربّما يومئ إليه ما عن فخر الدين من الإجماع على أنّه لو قال : «بعت غانماً» واللفظ مشترك بين عبده وعبد غيره انصرف إلى عبده ، وكذا ما نحن فيه وإن كان اللفظ هنا متواطئاً لا مشتركاً ، بناءً على أنّ مراده من ذكر الإجماع في المشترك ثمّ إلحاق المتواطئ به بيان الكاشف عن مدرك الحكم في المقامين.
وكيف كان فلم نقف على من رجّح الاحتمال الآخر صريحاً ولا على نقل قول به صريحاً ، نعم إنّما ذكره جماعة احتمالاً. فما رجّحه الجماعة هو الصحيح ، لظهور اللفظ من باب الانصراف العرفي في النصف المملوك للبائع ، ويقرّر ذلك الظهور من وجهين :
أحدهما : أنّ لفظ النصف عند إطلاقه وإن كان متساوي النسبة إلى النصف المملوك للافظه والنصف الغير المملوك له ، إلّا أنّه في مقام تصرّف اللافظ بما يحتمل كونه تصرّفاً في غير المملوك ينصرف في متفاهم العرف إلى التصرّف في المملوك له ، ومرجعه إلى انصراف المطلق بمفهومه إلى النصف المقيّد بكونه للبائع ، وبعبارة اخرى إطلاق لفظ النصف في مقام التصرّف فيه بالبيع ينصرف إلى النصف المقيّد وهو نصف البائع. وإن شئت قلت : إنّ مبنى هذا الظهور على كون التصرّف دليلاً على الملك كما هو الأصل الكلّي ، والبيع تصرّف.
وثانيهما : انصراف البيع فيما يحتمل كونه مال البائع أو مال غيره إلى كونه بيعاً لماله ، ولا يصرف إلى بيع مال غيره إلّا لقرينة موجبة للعلم بأنّه باع مال غيره وكالة أو ولاية أو فضولة ، ولذا يرجع المشتري في بيع الفضولي وبيع الغاصب إلى البائع بما اغترمه للمالك إذا كان جاهلاً بالفضوليّة والغصب لكونه مغروراً ، لاعتقاده بأنّ البائع باعه مال نفسه ، فإنّ هذا الاعتقاد الّذي هو مناط الجهل ممّا لا موجب [له] إلّا الظهور المذكور.
وأمّا الاحتمال الآخر فلا مستند له إلّا أنّ اللفظ صالح لملكه ولملك غيره ولذا يقبل التقييد بكلّ منهما بأن يقال : «بعت نصفي» أو «بعت نصف غيره» فوجب أن يحمل على الإشاعة على معنى النصف المشاع بين النصفين عملاً بالإطلاق النافي لكلّ من التقييدين ، ولأنّ الشارع لم يجعل صحّة التصرّف قرينة في المجازات والمشتركات ، كما لو قال «أعطوه حماراً» ولا حمار له وإنّما له عبد بليد فإنّه لا يصرف إليه محافظة على