الوصيّة عن البطلان ، على معنى أنّ صحّة الوصيّة لا تنهض قرينة على التجوّز في لفظ الحمار بإرادة البليد.
وفي الأوّل : أنّه لا معنى له إلّا دعوى الظهور الإطلاقي ، وما ذكرناه ظهور تقييدي وهو وارد على الظهور الإطلاقي.
وفي الثاني : أنّ الموجب للحمل على النصف المملوك فيما نحن فيه ليس صحّة التصرّف ، كيف وهي بناءً على صحّة الفضولي أعمّ منه ومن الحمل على نصف الغير ، بل الموجب له الظهور الانصرافي في متفاهم العرف حسبما قرّرناه.
هذا في مقام البيع ، وأمّا لو قال في مقام الإقرار : «نصف الدار لك والنصف الآخر لي ولشريكي» فقالوا : إنّه يصرف إلى النصف المشاع بين ما في يده وما في يد شريكه من النصفين ، فيبقى منهما ربع له ممّا في يده وربع لشريكه ممّا في يد الشريك ، وحينئذٍ فإن كذّبه الشريك فله ثلث ما في يده وللمقرّ له ثلثاه ، لأنّ الشريك لتكذيبه المقرّ في إقراره بكون النصف ممّا [في] يده وهو الربع والنصف ممّا في يد الشريك وهو الربع أيضاً للمقرّ له نفذ تكذيبه في حقّه وهو إتلاف على المقرّ والمقرّ له كلّ ثلث ماله فبالنسبة إلى المقرّ له ثلث النصف وبالنسبة إلى المقرّ ثلث ربعه ومجموعهما الربع المقرّ به في ما في يد الشريك فيعود إليه ، فيكون للشريك نصف وللمقرّ له ثلثا النصف الآخر وللمقرّ ثلثه ، والمسألة من اثني عشر لأنّه أقلّ عدد يخرج منه ثلث الربع صحيحاً ، أو لأنّ المقرّ أتى في كلامه بثلاث كسور وهي النصف والثلث والربع ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الأخيران فلأنّ قوله «لك النصف والنصف الآخر لي ولشريكي» يتضمّن الإقرار بأنّ الشركة بيني وبينك بالثلث والثلثين وبيني وبين شريكي بالمثل فلي نصف النصف وهو الربع ولشريكي ، ومن مخارج هذه الكسور اثنان وهو داخل في الأربعة فيكتفي بالأربعة للتداخل ويصرف الأربعة في الثلاثة للتباين فيحصل اثني عشر ستّة للشريك من جهة تكذيبه المقرّ الّذي هو إتلاف عليهما ثلث مالهما وهو ثلاثة من التسعة فتلف على المقرّ واحد من ثلاثة وعلى المقرّ له اثنان من ستّة ، فبقى له أربعة وللمقرّ اثنان وهو شركة بينهما في النصف بالثلث والثلثين لزمت على المقرّ بموجب إقراره.
والسرّ في حمله في مقام الإقرار على الإشاعة ظهور المطلق عند تجرّده عن