فالمسألة ذات قولين الصحّة مطلقاً ، والتفصيل بين صورتي الجهل فالصحّة والعلم فالبطلان.
وقد يعمّم العنوان أو حكمه بالقياس إلى كلّ جزء للمبيع بطل فيه البيع لفقد شرط من شروط الصحّة وإن كان ممّا يملكه المسلم ـ كما لو باع مملوكه المقدور على تسليمه مع ما ليس مقدوراً على تسليمه ، أو مملوكه المعلوم مع ما جهل جنسه أو وصفه وما أشبه ذلك ـ تعليلاً بأنّ مناط المسألة إنّما هو تبعّض الصفقة اللازم من بطلان البيع في بعض المبيع وبطلان البيع فيه ، كما أنّه قد يكون لعدم قبوله الملك فكذلك قد يكون من جهة كونه فاقداً لبعض شروط العوضين وإن كان قابلاً للملك. وليس ببعيد.
وكيف كان فاستدلّ على الصحّة في المملوك خصوصاً بصحيح محمّد بن الحسن الصفّار الواردة في بيع القرية بحدودها الّتي للبائع منها قطاع أرضين وقد قال الإمام عليهالسلام في جوابه : «لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء فيما يملك» (١).
وعموماً بقاعدة الصحّة المستنبطة من العمومات.
ونوقش في الأوّل : بانصرافه إلى ما يقبل التملّك نظراً إلى القرية الّتي هي ملك لأربابها كقطاع أرضي البائع. ودفعت بأنّ خصوص المورد لا يخصّص العامّ الّذي هو الموصول ، وعلى هذا فالإمام عليهالسلام في مقام إعطاء قاعدة عامّة فيما يملك ، فتعمّ المورد وغيره ومنه ما نحن فيه.
وفيه : أنّه حسن لو قرأ الفعلان بصيغة المجهول لا بصيغة المعلوم وكلّ محتمل ، ولعلّ الثاني أظهر الاحتمالين بملاحظة قوله عليهالسلام : «وقد وجب الشراء» بصيغة المضي الظاهرة في واقعة شخصيّة وقعت ، وغاية ما يسلّم من عموم الموصول هنا كونه في المورد ، وهو مال الغير المقابل للتملّك ، فتأمّل.
ونوقش في الثاني أيضاً : بأنّ التراضي والتعاقد إنّما وقع على المجموع الّذي لم يمضه الشارع قطعاً ، فالحكم بالإمضاء في البعض مع عدم [كونه] مقصوداً إلّا في ضمن المركّب يحتاج إلى دليل آخر سوى العمومات. وتندفع بأنّ الشارع إنّما لم يمض
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٣٣٩ / ١ ، ب ٢ عقد البيع وشروطه ، التهذيب ٧ : ١٥٠ / ٦٦٧.