الكلاب الأربع المشهورة ـ أعني كلب الصيد ، وكلب الماشية ، وكلب الزرع ، وكلب الحائط ـ ووجه الأولويّة أنّه أظهر أفراد موضوع القاعدة وأخصّها ، أو لعدم الخلاف بين أصحابنا في تحريمه فيه ، وعليه أكثر العامّة كما صرّح بهما في المصابيح (١) بل صرّح فيما بعد ذلك بإجماع أصحابنا عليه ، وحكاه أيضاً عن جماعة كالشيخ (٢) والعلّامة (٣) والشهيدين (٤) وغيرهم (٥) أو لخصوص ما في غير واحد من النصوص من قوله عليهالسلام : «ثمن الكلب الّذي لا يصيد أو لا يصطاد سحت» (٦) وفي بعضها «لا يحلّ ثمنه» (٧) فإنّ المراد بالموصوف إمّا الهراش أو أنّه مندرج فيه أيضاً.
وهل استثني من الحكم شيء أم لا؟ الكلام فيه يقع في موضعين.
الموضع الأوّل : في استثناء كلب الصيد ، وهو الكلب المعلّم الّذي يصيد ، فنقول : إنّ المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة قريبة من الإجماع أنّ التكسّب بكلب الصيد جائز ، بل عن جماعة من أساطين الطائفة نقل الإجماع عليه كالشيخ في الخلاف (٨) وابن زهرة في الغنية (٩) والعلّامة في المنتهى ١٠ والتذكرة (١١) وفخر المحقّقين في الإيضاح (١٢) والشهيدين في الدروس (١٣) والمسالك (١٤) والمحقّق الثاني في شرح القواعد (١٥).
وعن الشيخين في المقنعة (١٦) والنهاية (١٧) تخصيص الجواز بالسلوقي ، منسوب إلى السلوق وهو قرية في اليمن وأكثر كلابها معلّمة.
وعن ظاهر كلام ابن الجنيد استثناء الأسود البهيم منه وهو الأسود الخالص لا يخالط لونه لون آخر ، يعني أنّ التكسّب بكلب الصيد جائز إلّا الأسود البهيم منه ، لأنّ
__________________
(١) مصابيح الأحكام : ١٢.
(٢) الخلاف ٣ : ١٨٢.
(٣) ٣ و ١٠ المنتهى ٢ : ١٠٠٩.
(٤) الدروس ٣ : ١٦٨ ، المسالك ١ : ١٦٧.
(٥) كما في السرائر ٢ : ٢٢٠ ، الوسيلة : ٢٤٨ ، المهذّب ٢ : ٣٤٧.
(٦) الوسائل ١٧ : ١١٩ / ٣ ، ب ١٤ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٧.
(٧) الوسائل ١٧ : ١١٩ / ٥ ، ب ١٤ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٦.
(٨) الخلاف ٣ : ١٨١.
(٩) الغنية : ٢١٣. (١١) التذكرة ١ : ٤٦٤.
(١٢) الإيضاح ١ : ٤٠٢. (١٣) الدروس ٣ : ١٦٨.
(١٤) المسالك ١ : ١٦٧. (١٥) جامع المقاصد ٤ : ١٤.
(١٦) المقنعة : ٥٨٩. (١٧) النهاية : ٣٦٤.