النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بقتله (١).
وعن العلّامة في النهاية (٢) التوقّف في جواز بيع كلب الصيد.
وعن ابن أبي عقيل العمّاني (٣) في ظاهر كلامه المنع منه مطلقاً.
وهذه الأقوال كلّها شاذّة ضعيفة ، والمشهور هو المنصور ، للمستفيض من الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، ومفهوم الصفة في النصوص المتقدّم إليها الإشارة إن لم نقل بحجّيّته وإلّا فهو حجّة مستقلّة. مضافاً إلى النصوص المستفيضة المصرّحة بالجواز فيه بعبارات مختلفة ، وفيها الصحيح وغيره من المعتبرة ، ففي خبرين منها عن ثمن الكلب الّذي لا يصيد ، فقال : «سحت ، وأمّا الصيود فلا بأس» (٤) وفي ثالث عن ثمن كلب الصيد قال : «لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحلّ ثمنه» (٥) وفي رابع صحيح عن الكلب الصيود يباع قال : «نعم ، ويؤكل ثمنه» (٦) وفي خامس مرويّ عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام «أنّه قال : لا بأس بثمن كلب الصيد» (٧).
وليس للعمّاني المانع عن بيعه على ما حكي إلّا عموم النهي عن ثمن الكلب ، وأنّه حيوان نجس العين فلا يجوز بيعه ، وأنّ النبيّ أمر بقتل الكلاب.
والأوّل : مدفوع بتعيّن الخروج عن العموم بالمستفيض من منقول الإجماع والنصوص الخاصّة ، والثاني مدفوع بمنع كلّيّة الكبرى بعد مساعدة الأدلّة على الجواز في خصوص محلّ البحث ، كما أنّ الثالث أيضاً مدفوع تارةً بالتزام نسخ الأمر بقتل الكلاب في خصوص المقام ، واخرى بالتزام تخصيصه بما عدا محلّ البحث تحكيماً للخاصّ على العامّ.
ومنشأ توقّف العلّامة في النهاية على ما حكي أنّ جواز اقتناء كلب الصيد وهبته والوصيّة به وتقدير الشارع له دية وهي أربعون درهماً يقتضي جواز بيعه ، وعموم النهي
__________________
(١) غوالي اللآلي ١ : ٣٦ / ٢١ ، المستدرك ٨ : ٢٩٤ / ٢ ، ب ٣٦ أحكام الدواب في السفر.
(٢) نهاية الإحكام ٢ : ٤٦٢.
(٣) نقل عنه في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٨. «٣»
(٤) الوسائل ١٧ : ١١٨ / ١ ، ب ١٤ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ١٢٧ / ٥.
(٥) الوسائل ١٧ : ١١٩ / ٥ ، ب ١٤ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٦.
(٦) التهذيب ٩ : ٨٠ / ٣٤٣.
(٧) دعائم الإسلام ٢ : ١٩ / ٢٨.