عن ثمن الكلب يقتضي المنع من ذلك.
وقد ظهر الجواب عن العموم ، بل الوجوه الثلاث المذكورة للجواز تنهض لتخصيص العموم فلا تعارض حتّى يلزم منه الإلجاء إلى الوقف.
وأمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بقتل الأسود البهيم على تقدير ثبوته على ما تقدّم في تعليل ابن الجنيد لمختاره محتمل للنسخ ، وإلّا يتعيّن إطراحه لعدم مقاومته عمومات كلب الصيد ومطلقاته لشذوذ العامل به ، وإعراض المعظم عنه فيخرج عن صلاحية المقاومة فضلاً عن التقديم.
وليس للشيخين إلّا تبادر السلوقي من إطلاقات كلب الصيد لانصرافها إليه ، وهو محلّ منع خصوصاً مع مقابلة الصيود أو كلب الصيد للّذي لا يصيد ، فإنّ الوصف الوارد في الأخبار يفيد أنّ مقابله ما يصيد لا ما يكون سلوقيّاً بالخصوص.
وتوهّم : كون الوصف وارداً مورد الغالب ، يدفعه منع غلبة السلوقي ، ولو سلّم الغلبة ففي كون مجرّد غلبة الوجود من دون غلبة الإطلاق موجبة للانصراف كلام ، ولعلّ أقربه المنع.
وكون فتوى الشيخ في النهاية (١) يجري مجرى الرواية المرسلة لأنّه يفتي فيها بمتون الروايات ، يدفعه : أنّ هذه الرواية ـ مع احتمالها لإرادة مطلق الصيود من السلوقي تغليباً ، وضعفها بالإرسال ـ ضعيفة بالشذوذ وإعراض المعظم عنها ، فلا يعبأ بها قبالاً للمعتبرة العامّة في مطلق الصيود والإجماعات المنقولة المستفيضة الّتي منها إجماع الخلاف فيتوهّن به فتواه في النهاية.
الموضع الثاني : في كلب الماشية والزرع والحائط ،وعبارات الأصحاب في هذه الكلاب مضطربة جدّاً وكلماتهم فيها مختلفة غاية الاختلاف ، والمحصّل منها أنّهم مختلفون في المنع عن بيعها وجوازه على قولين كما في الرياض (٢) أو أقوال أربع.
ثالثها : الجواز في كلب الماشية والزرع دون كلب الحائط ، وهو قول سلّار (٣)
__________________
(١) النهاية : ٣٦٤.
(٢) الرياض ٨ : ١٣٥ ـ ١٣٦.
(٣) المراسم : ١٧٠.