وظاهر ابن الجنيد (١) وأحد قولي الشيخ (٢) وابن البرّاج (٣).
ورابعها : جواز بيع كلب الماشية والحائط دون كلب الزرع ، ونسب القول به إلى سلّار (٤) وصاحب الوسائل (٥) كما في المصابيح (٦) جاعلاً للقول بالمنع أشهر وناسباً للقول بالجواز إلى جماعة (٧) وخالفه شيخنا في الجواهر (٨) فجعل الأشهر بل المشهور القول بالجواز بضروب من التأويل في عباراتهم وإرجاع بعضها إلى بعض.
وظاهر أنّ القول بالمنع مطلقاً لا يحتاج إلى حجّة اخرى سوى القاعدة المتقدّمة فالمانع لا يطالب بالدليل وإنّما يطالب به المجوّز مطلقاً أو في اثنين ، لكون القول به تخصيصاً في القاعدة بدعوى استثناء الثلاثة أو الاثنين منها ولا بدّ له من دليل.
ومن هنا ينقدح أنّ الاحتجاج لهذا القول بالأصل تارةً وبعمومات البيع كـ «أحلّ الله البيع» ونحوه خرج منهما كلب الهراش وبقى غيره اخرى ـ كما أشار إليهما السيّدان السندان في الرياض (٩) والمصابيح (١٠) ـ غير جيّد ، لأنّ الأصل مع القاعدة المقتضية للخلاف لا مجرى أو لا حكم له والعمومات مخصّص بتلك القاعدة فيقال : إنّه خرج منها الكلاب الثلاث أيضاً.
نعم الّذي يمكن أن يحتجّ به للقول بالجواز مطلقاً أمران :
أحدهما : الإجماع المنقول الّذي ربّما استظهر من عبارة الشيخ في إجارة الخلاف والعلّامة في التذكرة والشهيد في الحواشي ، فعن الأوّل «أنّ أحداً لم يفرّق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها بعد ملاحظة الاتّفاق على جواز إجارتها» (١١) وعن الثاني «يجوز بيع هذه الكلاب عندنا» (١٢) وعن الثالث «أنّ أحداً لم يفرّق بين الكلاب الأربعة» (١٣).
ويزيّفه ـ مع عدم صراحة شيء ممّا ذكر في دعوى الإجماع على جواز بيع
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ٥ : ١٢.
(٢) المبسوط ٢ : ١٦٦.
(٣) المهذّب ٢ : ٣٤٨. (٤) المراسم : ١٧٠.
(٥) الوسائل ١٧ : ١٢٠. (٦) مصابيح الأحكام : ٨.
(٧) كما في الوسيلة : ٢٤٨ ، السرائر ٢ : ٢٢٠ ، القواعد ١ : ١٢٠ ، الإيضاح ١ : ٤٠٢ ، الدروس ٣ : ١٦٨.
(٨) الجواهر ٢٢ : ١٣٧ ـ ١٤٥.
(٩) الرياض ٨ : ١٣٦. (١٠) مصابيح الأحكام : ١١.
(١١) المبسوط ٣ : ٣٥٠ ، الخلاف ٣ : ٥١١.
(١٢) التذكرة ٢ : ٢٥٩. (١٣) نقله عنه في مفتاح الكرامة ١٢ : ٩٤.