______________________________________________________
« قلت لأبي الحسن : صليت بقوم صلاة ، فقعدت للتشهد ، ثمَّ قمت ونسيت أن أسلم عليهم ، فقالوا ما سلمت علينا. فقال (ع) : ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت : بلى. قال (ع) : فلا بأس عليك ، ولو نسيت حتى قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت : السلام عليكم » (١) ، ونحوها غيرها. بل لعل مثلها خبر ابن أبي يعفور المتقدم (٢).
وكيف كان فمما ذكرنا في وجه محللية الأول يظهر ضعف ما نسب إلى الأكثر أو المشهور من تعين الثاني لها. كما أن مما ذكرنا في وجه محللية الثاني يظهر ضعف ما عن جامع ابن سعيد من تعين الأول لها. كما أن من كل منهما يضعف جداً ما قيل أو يقال من وجوب الجمع بينهما.
هذا وعن فاخر الجعفي وجوب التسليم على النبي (ص) منضما الى أحد التسليمين ، وكأنه استند الى ما في رواية أبي بكر ، وخبر أبي بصير المتقدمين (٣) وفيه ـ مع حكاية الإجماع على خلافه ، وعن البيان : أنه مسبوق بالإجماع وملحوق به ـ : أنه مخالف لصحيح الحلبي ، وخبر أبي كهمس المتقدمين (٤) أيضاً ، وكذا حديث ميسر (٥) ومرسل الفقيه (٦) ، بل لا يبعد ذلك في خبر أبي بصير فيكون حجة عليه لا له. اللهم إلا أن يكون مراده وجوب السلام على النبي (ص) في قبال التسليم
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب التسليم حديث : ٥.
(٢) راجع الصفحة السابقة.
(٣) تقدم الأول في صفحة : ٤٦٥ والثاني في صفحة : ٤٦٤.
(٤) راجع صفحة : ٤٦٤.
(٥) راجع صفحة : ٤٥٩.
(٦) راجع صفحة : ٤٦٥.