فإن قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة [١]
______________________________________________________
الذي به الانصراف كالصلاة عليه (ص) ، فلا تصلح النصوص المذكورة لنفي وجوبه.
فالعمدة حينئذ في دفعه الإجماع وما يستفاد من سبر جملة من النصوص من عدم وجوب شيء من التسليم إلا ما يكون به انصراف. فلاحظ صحيحة الفضلاء (١) وغيرها ، أما الأمر بالتسليم في الآية الشريفة (٢) فغير ظاهر فيما نحن فيه ، والإجماع على عدم وجوبه في غير الصلاة لا يكفي في وجوبه فيها لا مكان حمله على الاستحباب ، ولا سيما مع كون عدم الوجوب مظنة الإجماع.
[١] كما هو المشهور ، وحكي في الذكرى عن ابن طاوس رحمهالله في البشرى احتمال أنها واجبة ، وان كان الخروج بـ « السلام علينا » ، قال في الذكرى : « للحديث الذي رواه ابن أذينة عن الصادق (ع) في وصف صلاة النبي (ص) في السماء : أنه لما صلى ، أمر الله أن يقول للملائكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا أن يقال : هذا في الإمام دون غيره » ثمَّ قال : « ومما يؤكد وجوبه رواية زرارة ومحمد بن مسلم ـ وأورد التي ذكرناها آنفاً يعني روايتهما عن الباقر (ع) ـ : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، وإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه ».
أقول : أما صحيح المعراج (٣) فالذي يظهر من ملاحظة ما فيه أنه في مقام بيان المستحب والواجب فلا يصلح للدلالة على أحدهما كما لا يصلح
__________________
(١) تقدمت في صفحة : ٤٥٦.
(٢) وهي قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ). الأحزاب : ٥٦.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١٠.