بمعنى كونها جزءاً مستحباً [١] لا خارجا ، وإن قدم الثانية اقتصر عليها [٢] ،
______________________________________________________
للدلالة على الوجوب التعييني ، مضافا الى أنه لم يذكر فيه الصيغة الاولى ، فلا يصلح حجة للدلالة على وجوب الثانية عند سبقها بها. وأما الصحيح الآخر (١) فلا يظهر وجه تأكيده للوجوب إلا إذا كان المراد من التسليم فيه الصيغة الاولى ، ومن الانصراف « السلام عليكم » لكنه خلاف الظاهر وقد يستدل له بما تضمن الأمر بالتسليم الظاهر في الصيغة الثانية ، فإن إطلاقه شامل لصورة الإتيان بالأولى ، فتجب وإن أتى بها ، ولا ينافيه الخروج بها عن الصلاة كما تضمنته النصوص. وفيه : أن الذي يظهر من ملاحظة النصوص أن التسليم مأمور به بما هو محلل ، فاذا ثبت التحلل بالصيغة الأولى كانت أحد فردي الواجب المسقط لأمره وفرغ به من الصلاة. وحينئذ فالأمر به بعدها يكون استحبابياً ـ كما في نظائره ـ لا أنه يحمل على الوجوب النفسي لأجل عدم منافاته مع الخروج ، إذ عدم المنافاة عقلا غير مسوغ لارتكاب خلاف الظاهر عرفا.
[١] قد تقدم في نية الوضوء الإشكال في كون الشيء جزءاً للواجب مستحباً ، وسيأتي إن شاء الله في أوائل مباحث الخلل ، فالاجزاء المستحبة أمور مستحبة ، محلها الواجب لا أنها أجزاء منه. نعم تفترق عن المستحبات الأجنبية أن مصلحتها من سنخ مصلحة الواجب ، ومن مراتبه بخلاف المستحبات الأجنبية.
[٢] لعدم الدليل على استحباب إيقاع الثانية بعدها ، كما اعترف به غير واحد ، منهم الشهيد على ما حكي. نعم هو ظاهر المحقق وجماعة ، فان أمكن الاعتماد على قاعدة التسامح لفتواهم أمكن البناء على الاستحباب.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب التسليم حديث : ٥.