الاجر على ما اتى به ان كان قصده لله مع ان هذا بحسب ما جعله الله تعالى لعباده من الاستحقاق ، واما بحسب الواقع فالكل بفضله ورحمته ، ولا بدّ للعبد من الخوف والرجاء.
قول الشارح : الثالث لم لا يجوز الخ ـ هذا الايراد نقله الشارح فى المسألة الخامسة من المقصد السادس عن ابى القاسم البلخى المعتزلى مع ذهابه الى ان الثواب فى الآخرة تفضل منه تعالى فقط لا اجر على استحقاق.
قول الشارح : احدهما ان الجرح مضرة الخ ـ هذا الجواب لا يوافق القول بان المشقة لا بد من اعتبارها فى التكليف كما مر فى اوائل المسألة فى كلام الشارح على ان المشقة حاصلة سواء كان التكليف نفسه شاقا أم كان المشقة فى المكلف به ، فالحق ان يقال فى الفرق : ان المكلف يقبل التكليف ويأتى بالمكلف به اختيارا بخلاف المجروح فانه يرد عليه الجرح من الجارح بلا اختيار منه مع ان الاختيار يهون ثقل التكليف والعمل.
قول الشارح : بخلاف التكليف ـ فان ما يحصل للعامل المطيع فى الآخرة من المنافع واللذات لا يقاس بغيره من المنافع فلا يكون فى الواقع عوضا عن مشقة التكليف.
قول الشارح : ان المراضاة تعتبر الخ ـ قد قلنا ان المراضاة حاصلة هاهنا وان لم يكن فى ذلك معاوضة حقيقة.
قول الشارح : وعن الثالث ان الشكر الخ ـ حاصله دفع احتمال كون التكليف شكرا لانه لو كان شكر الزم العبث من جهة المشقة المعتبرة فى التكليف التى ليست معتبرة فى الشكر مع ان ازالتها عن التكاليف ممكنة فابقاؤها لغو عبث ، فتأمل.
اقول : التحقيق ان التكليف وهو فعل الله تعالى يمتنع ان يكون شكر النعمة ، ولكن موافقة التكليف من العبد شكر لنعمه تعالى وان كان العبد قاصرا عن اداء حق