اذ لا يقبح الامر بشيء مع استلزامه مفسدة ضعيفة فى جنب مصلحة الامر ، ولا يقبح النهى عن شيء مع استلزامه مصلحة ضعيفة فى جنب مفسدة النهى.
قول الشارح : متقدما على الفعل الخ ـ اى لا يكون التكليف بشيء فى الزمان السابق على الخطاب ولا فى زمن الخطاب ، بل فى مستقبله بقدر من الزمان حتى يتمكن المكلف من استعلام التكليف وتحصيل مقدمات المكلف به ان كانت له مقدمات فى ذلك القدر من الزمان.
قول الشارح : احدهما امكان وجوده ـ اى امكان وجوده للمكلف ، ولا يكفى امكانه فى نفسه.
قول الشارح : قد اشتمل على صفة زائدة الخ ـ هذا على ان لا يكون المباح تحت التكليف ، وقد مر ذكر الاختلاف فيه فى اوائل المسألة.
قول الشارح : وامكان الآلة ـ المراد بالآلة هو ما اصطلح فى اصول الفقه بمقدمة الواجب بل كل مكلف به ، فان مقدمة المكلف به كنفسه لا بد ان تكون ممكنة للمكلف.
ثم ان سائر الشروط التى لم تذكر هنا هى وجود المكلف وعقله وبلوغه وخطابه بما يفهم والتكليف بما يستحق به الثواب وان لا يكون امرا بما نهى عنه او نهيا عما امر به الا بالنسخ.
ثم ان اللازم على الاشاعرة من انكار الحسن والقبح العقليين انكار اشتراط هذه الامور كلها ، ولكنى لم اجد فيما طالعت الا ذكر انكارهم لبعضها ، وتفصيل الكلام والنقض والابرام فى مظانها.
قول الشارح : نحو التكاليف السمعية ـ كالتكليف بالعلم بكثير من مسائل الامامة والمعاد.
قول الشارح : كظن القبلة وغيرها ـ بمعنى اكتفاء الشارع بتحصيل الظن مكان العلم مع عدم امكانه تسهيلا على المكلف ، لا ان الظن مطلوب فى نفسه لانه لا يغنى من الحق شيئا.