وخبر أبي بصير المرويّ عن مستطرفات السرائر عن جامع أبي نصر البزنطي عن الصادق عليهالسلام في خصوص الشطرنج «بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتّخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير» (١) وخوض اليد فيهما كناية عن وضع يد التصرّف والتقليب والاستعمال وكيف شاء وحيث أراد ، وحاصل معناه أنّ جميع تقلّبه في ذلك حرام ، وهذا تعميم بعد التخصيص ثمّ يتمّ في غيره بعدم القول بالفصل.
ونحوه الاستدلال بما في المرسل من قوله عليهالسلام في الشطرنج أيضاً : «والمقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير» (٢) ومعناه بملاحظة عموم التشبيه تحريم جميع التصرّفات الّتي منها البيع والشراء وغيرهما.
والظاهر أنّه لا فرق في التحريم والبطلان بين ما لو عقد البيع وغيره على الأعيان الخارجيّة من هذه الأشياء أو على الكلّيّات منها في الذمّة لعموم بعض ما ذكر.
مسألتان :
المسألة الاولى : في أنّه لو كان في تلك الأشياء ما يمكن الانتفاع به في غير الوجه المحرّم لاشتماله على جهة محلّلة ، فلا يخلو ذلك إمّا أن يكون الجهة المحلّلة فيه غالبة على الجهة المحرّمة كالجارية المغنّية حيث إنّ التغنّي بها جهة محرّمة وفي مقابلها الجهة المحلّلة الغالبة عليها من الاستخدام والاستمتاع وغيره ، أو مساوية لها ، أو أقلّ منها ولكن لم تبلغ حدّ الندرة بحيث لم تكن مقصودة للعقلاء ، أو نادرة غير مقصودة للعقلاء ، فهذه صور أربع.
وضابط الصور الثلاث الاولى كون الهيئة المخصوصة بحسب وضعها عند واضعها مشتركة بين المنفعة المحرّمة والمنفعة المحلّلة ، وملاكه كون كلّ منهما مقصوداً للعقلاء من وضع الشيء بتلك الهيئة المخصوصة. وتحريم البيع والتكسّب في هذه الصور الثلاث مقصور على البيع والشراء في الجهة المحرّمة. وأمّا في الجهة المحلّلة فلا يبعد
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٣٢٣ / ٤ ، ب ١٠٣ ما يكتسب به ، مستطرفات السرائر : ٥٩ / ٢٩.
(٢) الوسائل ١٧ : ٣٢٢ / ٣ ، ب ١٠٣ ما يكتسب به ، الكافي ٦ : ٤٣٧ / ١٥.