وسادساً : احتمال كون القاسم زارع الأرض أو وكيله لا عامل الجائر.
وفي الجميع من الضعف ما لا يخفى :
أمّا الأوّل : فلعدم وضوح معنى الإجمال ، مع كون قوله عليهالسلام : «لا بأس به» واضح الدلالة على إباحة شراء ما لم يعلم كونه من الزيادة المحرّمة ، وكون قوله عليهالسلام : «حتّى يعرف الحرام بعينه» واضح الدلالة على حرمة الزيادة ، إلّا أن يوجّه بإرادة الإجمال في المركّب الطارئ له بملاحظة دعوى معلوميّة حرمتها إجماعاً ، بتقريب أنّ قوله : «لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه» يقتضي انقسام المال المأخوذ صدقة إلى ما علم حرمته بعينه وما لم يعلم حرمته بعينه ، وهو بملاحظة معلوميّة حرمته إجماعاً لا يصلح مقسماً في هذا التقسيم ، فيتطرّق الإجمال حينئذٍ إلى المعنى المراد من قوله «لا بأس به» وقوله «حتّى يعرف الحرام بعينه» المقتضيين للانقسام. ويمكن أن يحمل قوله «لا بأس» على إرادة عدم الإباحة وإن كان غير واضح الدلالة عليه ، وهو أيضاً من الإجمال غير أنّه لا ضير فيه إذا كان منشؤه التقيّة.
ويزيّفه أنّ منشأ الإجمال المتوهّم في الحقيقة هو الّذي ادّعاه من معلوميّة حرمة الصدقة الّتي أخذها الجائر بالإجماع ، ويدفعه أنّه إن اريد من الحرمة حرمتها على الجائر فهي مسلّمة والإجماع عليه أيضاً مسلّم ، إلّا أنّ حرمتها عليه لا يلازم حرمتها على الشيعة بعد ورود الرخصة والإذن من الأئمّة عليهمالسلام في شرائها الّتي مرجعها إلى إمضاء أخذ الجائر لها في حقّ الشيعة ، والكلام إنّما هو على هذا التقدير والرواية منزّلة على هذا المعنى فصحّ التقسيم حينئذٍ ، ويصلح الصدقة المأخوذة مقسماً فيه بالقياس إلى ما علم كونه من القدر الزائد على القدر الواجب وما لم يعلم كونه منه ، فالأوّل حرام على الجائر وعلى غيره أيضاً فلا يجوز شراؤه ، والثاني حلال على غيره وإن حرم عليه فيحلّ شراؤه ، ومعنى حلّيّته عدم المنع للشيعة من قبول هبته وقبول بيعه وغيره من المعاوضة عليه.
وإن اريد منها حرمتها على غير الجائر أيضاً حتّى الشيعة حتّى بعد إمضاء الأئمّة عليهمالسلام أخذ الجائر في حقّهم فدعوى معلوميّتها مردودة على مدّعيها. ودعوى