بعدم اللزوم مبنيّ على نفي الملك بل نفي البيعيّة أيضاً فالسالبة في كلامهم بانتفاء الموضوع ، وهذا قادح في الإجماع لأنّه بسبب دخول قول الأكثر لا يكشف عن رأي المعصوم وأنّ معتقده في المعاطاة على تقدير الملك هو عدم اللزوم وكلامنا في هذا التقدير لا غير.
هذه المناقشة إن تمّت لوردت على التقرير الأوّل أيضاً ، ولكنّها واضح الدفع بأنّ الإجماعات المعتضدة بالشهرة المحقّقة والمحكيّة تكشف كشفاً ظنّيّاً عن أنّ المعاطاة الّتي بأيدي الناس وحالها غير خفيّة على المعصومين عليهمالسلام غير لازمة عند المعصوم ، وأنّ هذا رأي المعصوم ومعتقده ، ومعنى عدم اللزوم أنّه يجوز لكلّ من المتعاطيين الرجوع فيما دفعه إلى صاحبه ، وهذا الجواز مستند إلى سلطنة كلّ منهما على صاحبه باسترجاع المال المدفوع إليه قهراً ، غير أنّ الشبهة الّتي منها نشأ الاختلاف في الملك وعدمه إنّما هي في أنّ هذه السلطنة المقتضية للجواز هل هي من مقتضى بقاء الملك السابق في المال لصاحبه الأصلي أو أنّها مجعولة من الشارع جعلها لكلّ منهما من حيث عدم إتيانهما بالصيغة المخصوصة عند المعاملة؟
وقول الأكثر بعدم اللزوم بناءً منهم على نفي الملك إنّما يقدح في استكشاف رأي المعصوم من الإجماع أن لو أردنا إثبات الجواز المستند إلى السلطنة المجعولة من الشارع هنا بالخصوص بالإجماع على معنى الاستناد في إثبات الجواز المقيّد بوصف كونه مقيّداً إلى الإجماع بأن يكون المستند في إثبات كلّ من المقيّد وقيده هو الإجماع ، وحينئذٍ يرد عليه أنّ الإجماع لدخول الأكثر في جملة المجمعين لا يكشف عن ذلك على معنى كون معتقد المعصوم استناد الجواز إلى خصوص السلطنة المجعولة وهذا ليس بمراد ، بل المراد إثبات الجواز المستند إلى سلطنته لهما لا بقيد كونها من مقتضى بقاء الملك ولا بقيد كونها مجعولة لهما هنا بالخصوص ، فأنّا في هذا المقام لسنا بصدد إثبات المقيّد بوصف كونه مقيّداً ولا إثبات قيده ، بل بصدد إثبات ذات المقيّد وهو أصل الجواز. ولا ريب أنّ الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة توجب الظنّ بأصل الجواز وتكشف عن كون معتقد المعصوم هو ذلك لا غير.
ثمّ إذا تكلّمنا في كونه من مقتضى أيّ السلطنتين نتمسّك لإثبات كونه من مقتضى