إطلاق الأكثر على صورة التقييد وحمل إطلاق الجامع على صورة ترك التقييد» (١).
وقد يذبّ عن الإشكال بالتمسّك بأصل ادّعاه شارح القواعد ، وهو أنّ الأصل في نقل الأعيان بعوض هو البيع وفي نقل المنافع بعوض هو الإجارة ، وحينئذٍ فلو أطلق التمليك مع اعتبار تعلّقه بالعين انصرف إلى البيع وإن لم يقصده من جهة الأصل المذكور.
وهذا في غاية الضعف ، لأنّ الأصل المذكور إن سلّمناه لا مدرك له إلّا الغلبة من حيث إنّ الغالب الوقوع في نقل الأعيان بعوض هو البيع لا الهبة والصلح وفي نقل المنافع هو الإجارة لا الصلح ، وهو إنّما يجدي في الشبهات الموضوعيّة عند الترافع فيما إذا اختلف المتعاملان على نقل عين بعوض بأن ادّعى أحدهما وقوعه بيعاً والآخر وقوعه صلحاً أو هبة معوّضة ، فللحاكم أن يقدّم قول المدّعي للبيعيّة تعويلاً على الأصل المذكور ، ولا يجدي في الشبهات الحكميّة ، والشبهة فيما نحن فيه حكميّة ، إذ الشكّ إنّما هو في كفاية لفظ «ملّكت» المقصود به التمليك البيعي في انعقاد البيع وعدمه.
وتحقيق المقام : أنّ محلّ النزاع إن كان لفظ «ملّكتك» المقصود به التمليك البيعي على وجه المجاز بدخول الخصوصيّة في المراد ، فالمانع يقول بعدم وقوع البيع به لخروجه عن الصراحة ودخوله في المجازات ، والأكثر يجوّزون وقوعه به فيكون ذلك منهم بمنزلة الاستثناء عمّا ذكره في اعتبار شرط الصراحة من عدم انعقاد البيع بالمجازات ، ولكنّه خلاف ظاهرهم في إطلاق هذا القول ، وخلاف ظاهرهم في تجويز وقوعه بهذا اللفظ ، لظهور كلامهم في كونه بناءً على كون هذا اللفظ من الألفاظ الصريحة كلفظ «بعت». وإن كان هذا اللفظ المقصود به التمليك البيعي على وجه الحقيقة بفرض إرادة الخصوصيّة من خارج لا من اللفظ من باب تعدّد الدالّ والمدلول ، فالمانع من وقوعه مستظهر لخروجه بمقتضى الفرض أيضاً عن الصراحة ، بناءً على تفسيرها المتقدّم من كون دلالة اللفظ على العنوان المقصود بالوضع والدلالة على خصوص البيع الّذي هو العنوان المقصود ليست بوضع «ملّكت» بل بالخارج ، اللهمّ إلّا أن يلتزم باعتبار كون الخارج الّذي هو القرينة المفهمة لفظاً دالّا على العنوان الخاصّ
__________________
(١) الجواهر ٢٢ : ٢٤٦.