ذوي العقول فلا يصرف إلى غيرها من دون قرينة. ولا ينتقض ذلك بالمملوك من عبد أو أمة ، لأنّه باعتبار صفة المملوكيّة يعدّ من غير ذوي العقول.
وأمّا جملة «أخذت» فلكونها من الأفعال المسندة إلى ذوي الشعور والإرادة كانت ظاهرة في الأخذ الاختياري ، وهو ما حصل عن قصد وإرادة ، فخرج به الأخذ الغير الاختياري فإنّه بمقتضى هذا الظاهر لا يوجب ضمان اليد ، كالثوب إذا أطارته الرياح حتّى وقع في يد إنسان فألقاه من حينه على الأرض ، والمال المغصوب إذا وضعه الغاصب في يد غيره قهراً عليه فألقاه في الأرض.
ثمّ إنّها ظاهرة في حدوث الأخذ ، ويدلّ على كون الموجب للضمان هو الأخذ الحادث ، فيخرج به استمرار القبض كالمبيع إذا لم يردّه البائع مع التمكّن بعد العقد ، وكذلك الثمن فإنّه وإن كان يجب عليهما ردّه وكان كلّ منهما في ضمان من هو بيده حتّى أنّه لو تلف قبل القبض ضمن المثل أو القيمة بضابطة «كلّ مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بائعه» إلّا أنّ هذا الضمان لا بدّ له من دليل آخر ولا يفي به خبر «على اليد» ونحوه الوديعة إذا مات المالك فإنّها تنتقل بالموت إلى الورثة وتخرج عن كونها وديعة ، ويكون حينئذٍ في ضمان الودعي ، ولكن لا بدّ له من مدرك آخر غير هذا الخبر ، لانتفاء الأخذ الحادث.
وفيما لو أطارته الريح حتّى وقع في يد إنسان أو ما وضعه الغاصب قهراً في يده ، فأمسكه بقصد الفساد فتلف في يده ففي ضمانه المثل أو القيمة من جهة هذا الخبر وعدمه وجهان : من أنّ الإمساك ليس بحدوث أخذ ، ومن أنّه يعدّ في العرف ابتداء أخذ ، ولعلّه الأظهر.
وهل يعتبر في الأخذ الموجب للضمان كونه بغير إذن المالك ، أو كونه على وجه العدوان ونيّته الفساد ، أو لا يعتبر شيء من ذلك ، بل لو حصل بإذن من المالك أو رضاه كان موجباً للضمان؟ احتمالات ، أظهرها أخيرها ، نظراً إلى الإطلاق. ومن ثمّ كان المقبوض بالسوم في ضمان قابضه ، وكذلك المقبوض بالعقد الفاسد عند الأصحاب استناداً إلى هذا الخبر.
وأمّا «تؤدّيه» فالمراد به الأداء الكافي في فراغ الذمّة والخروج عن العهدة ، وهو