والتروك الّتي هي في حقّ غيره من المكلّفين سيّئات وكذلك الصبيّ بعد بلوغه ، وحاصله أنّه لا يكتب عليه إثم في أعماله ، وهو كناية عن نفي المؤاخذة والعقوبة وغيرهما من آثار الإثم والمعصية ، وهو يستلزم نفي أصل التكليف الإلزامي والخطاب التكليفي ، على معنى أنّ الصبيّ ما لم يحتلم لم يتوجّه إليه خطاب تكليفي ولم يجعل عليه تكليف إلزامي ، وهذا لا ينافي ثبوت الأحكام الوضعيّة في حقّه أيضاً الّتي منها صحّة عقده وإيقاعه ، ولذا يضمن بإتلافه مال الغير ، غاية الأمر أنّه لا يخاطب بردّ ما ضمنه حتّى يبلغ ، أو أنّه يخاطب به وليّه ، وكذلك المجنون والنائم.
وثانيهما : الروايات الخاصّة الإماميّة ، والعمدة منها وأظهرها دلالة روايتان :
إحداهما : رواية حمزة حمران قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قال : فلذلك حدّ يعرف به ، فقال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامّة واخذ به واخذت له ، قلت : فالجارية متى يجب عليها الحدود التامّة وتؤخذ بها وتؤخذ لها؟ قال : إنّ الجارية ليست مثل الغلام أنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واقيمت لها الحدود التامّة واخذ لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك» (١).
واخراهما : رواية ابن سنان «متى يجوز أمر اليتيم؟ قال : حتّى يبلغ أشدّه ، قال : ما أشدّه؟ قال : احتلامه» (٢). وفي معناهما روايات اخر.
وفي الرواية الاولى موضعان من الدلالة على عدم جواز أمر الصبيّ في الشراء والبيع على معنى عدم نفوذهما وعدم ترتّب الأثر عليهما بالنسبة إلى الجارية وإلى الغلام ، إلّا أنّه بالنسبة إلى الجارية بالمفهوم وبالنسبة إلى الغلام بالمنطوق.
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٣٦٠ / ١ ، ب ١٤ أبواب عقد البيع ، الكافي ٧ : ١٩٧ / ١.
(٢) الوسائل ١٨ : ٤١٢ / ٥ ، ب ٢ كتاب الحجر ، الخصال : ٤٩٥ / ٣.