من جهة ارتفاع موضوعه وهو العقد ، لا من جهة صيرورة تسليم حصّته من الثمن معسوراً عليه فلا يشمله الخبران.
وفي الثالث : أنّه بين قياس ومصادرة ، إذ لو اريد بكاف التشبيه التفريع بمعنى إلحاق الفرع على الأصل بإجراء حكم الأسباب العقليّة في الأسباب الشرعيّة لجامع بينهما وهو السببيّة ، ففيه : أنّه قياس وليس من مذهبنا.
ولو اريد به التنظير على معنى أنّه كما أنّ الأسباب العقليّة تؤثّر في القابل ولا تؤثّر في غيره فكذلك الأسباب الشرعيّة ، ففيه : أنّه مصادرة ، إمّا لمنع كون مال البائع بعد عدم إجازة مالك غيره العقد قابلاً لتأثير العقد فيه فلا بدّ من إثبات القابليّة فيه بالدليل ، أو لأنّ مجرّد قابليّة المحلّ لتأثير العقد فيه لا يلازم فعليّة التأثير ، بل فعليّة التأثير تحتاج إلى إثبات بالدليل. فالوجوه الثلاثة لإثبات صحّة البيع في مال البائع كلّها ضعيفة.
وأضعف منها : ما عن الشافعي القائل بالفساد ، من الاستناد إلى أنّ اللفظة الواحدة لا يتأتّى تبعيضها ، فإمّا أن يغلب الصحيح على الفاسد أو بالعكس ، والثاني أولى ، لأنّ تصحيح العقد في الفاسد ممتنع وإبطاله في الصحيح غير ممتنع ، ولأنّه لو باع درهماً بدرهمين أو تزوّج بأُختين حكم بالفساد ، ولأنّ الثمن المسمّى يتوزّع عليهما ولا يدرى حصّة كلّ واحد منهما عند العقد ، فيكون الثمن مجهولاً وصار كما يقال : بعتك عبدي هذا بما يقابله من الألف إذا وزّعت عليه وعلى عبد فلان ، فإنّه لا يصحّ.
ويندفع الأوّل : بأنّ تصحيح العقد في الفاسد أي فيما فرض كونه فاسداً بالنسبة إليه وإن كان ممتنعاً ولكن إبطاله في الصحيح أي فيما فرض صحيحاً بالنسبة إليه ممّا لا موجب له. وتوهّم : لزوم تبعيض اللفظة الواحدة ، يندفع بأنّه ليس من تبعيض اللفظة الواحدة ، بل هو من تأثيرها في بعض المبيع لاحتوائه شرائط التأثير ، وعدم تأثيرها في البعض الآخر لعدم احتوائه بعض الشرائط وهو إجازة المالك ، ولا محال فيه.
ويندفع الثاني : بأنّ بيع درهم بدرهمين لكونه ربى فاسد ، فإمّا أن يحكم بفساده في أحدهما دون الآخر أو يحكم به فيهما ، والأوّل باطل للزوم الترجيح من غير مرجّح فتعيّن الثاني. والعقد في تزويج اختين لكونه جمعاً بين الاختين فاسد ، والحكم بالفساد في إحداهما ترجيح بلا مرجّح فتعيّن الحكم به فيهما معاً ، والحكم بصحّة العقد في مال