الفائدة المقصودة في المجموع ، لا على وجه الموضوعيّة تكون جزءاً من المبيع وبعضاً من مورد العقد حتّى يقابلها جزء من الثمن.
وقد يستند أيضاً إلى لزوم الظلم على المشتري فيما إذا كان جاهلاً بكون البائع فضوليّاً أو غاصباً ، لأنّه إنّما بذل الثمن بإزاء المجموع ولم يحصل له المجموع ، فخروج بعض ما بإزاء الهيئة منه إلى البائع ظلم.
ويندفع أوّلاً : بالنقض بصورة علمه بالحال فلا ظلم عليه ، لأنّه بنفسه أقدم على إدخال الظلم على نفسه حيث بذل الثمن بإزاء المجموع مع عدم اطمئنانه بأنّه يسلّم له.
وثانياً : بمعارضته بلزوم الظلم على البائع لو منع ممّا بإزاء الهيئة لعدم تقصيره ولا إتلافه شيئاً على المشتري ، وإنّما أراد له شيئاً لم يسلم له من جهة الغير لا من جهته ولا خفاء ما فيه.
وثالثاً : بأنّ ضرر الظلم عليه ينجبر بخياره ، فإن اختار الفسخ فلا ضرر ، وإن اختار الرضا بالعقد فهو السبب لضرره.
ثمّ لو كان المالان لمالك واحد باعهما غيره فأجاز المالك في أحدهما دون الآخر فاحتمل فيه في الروضة وجهين ، قائلاً : «أمكن فيه ما أطلقوه مع احتمال ما قيّدنا» أراد بما أطلقوه تقويمهما مجتمعين ثمّ نسبة قيمة أحدهما ، وبما قيّده ما ذكره فيما كان للهيئة الاجتماعيّة مدخليّة من تقويمهما منفردين ثمّ النسبة إلى مجموع القيمتين. ويقرب منه ما في المسالك من قوله : «لو فرض كونهما لمالك واحد كما لو باع الفضولي المصراعين معاً فأجاز مالكهما في أحدهما دون الآخر ، ففي تقديرهما مجتمعين كالغاصب أو منفردين كما لو كانا لمالكين نظر» ومبنى الاحتمالين كما أشار إليه على ما قد يحكى من أنّه قد يفرّق بين تعدّد الغاصب واتّحاده في صورة الغصب ضرورة عدم ضمان الغاصب هيئة الاجتماع مع تعدّد المالك لعدم كونها مستحقّة لأحدهما ، بخلاف ما لو اتّحد المالك فإنّها حينئذٍ من توابع ملكه.
وفيه : أنّ مبنى الفرق المذكور أيضاً على ما بيّنّاه في توجيه مدخليّة هيئة الاجتماع في مدخليّة القيمة فلا جهة للتردّد ، بل الوجه هو تعيين تقويمهما منفردين ليدخل الزيادة الحاصلة بسبب الاجتماع في ما يقابل العينين من الثمن ، فإنّ ضمان الغصب