وقبض الناقص وإعطاء الراجح
______________________________________________________
قوله : «وقبض الناقص إلخ» دليل استحبابهما الاعتبار الواضح. ومعلوم عدم جواز الأخذ من العقل والنقل إلا بإذن مالكه.
ويدل على الاستحباب الروايات أيضا ، مثل رواية حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان (١).
ورواية إسحاق بن عمار قال : قال : من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه إلا راجحا ، ومن اعطى فنوى ان يعطي سواء لم يعط الا ناقصا (٢).
ورواية عبيد بن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني صاحب نخل فخبرني بحد انتهى اليه من الوفاء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : انو الوفاء فان اتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء ، وان نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان (٣).
ولا يخفى الدلالة على الاستحبابين ، وعلى المبالغة في ان مدار الأمور على القصد والنية.
ويدل على استحباب الراجح رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مرّ أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب ، وهي تقول : زدني فقال له أمير المؤمنين عليه السلام زدها فإنه أعظم للبركة (٤).
ويمكن فهم ترجيح جانب البائع على تقدير المشاحة ، في العمل بالمستحب ، إذ أمره عليه السلام دونها.
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب (٧) من أبواب آداب التجارة ، الحديث (٣).
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب (٧) من أبواب آداب التجارة ، الحديث (٥).
(٣) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب (٧) من أبواب آداب التجارة ، الحديث (٦).
(٤) المصدر الباب الحديث (١).