ويستحب تغيير اسمه وإطعامه الحلاوة ، والصدقة عنه.
المطلب الثالث : في الصرف
انما يصح بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التفرق.
______________________________________________________
القرعة لقوله : (كان عبدا للآخر) الا ان يحمل على المسامحة ، ولا يحتاج إذ قد عرفت جواز التملك مع تمليك المولى ، بل غيره أيضا.
قوله : «ويستحب تغيير اسمه إلخ» قد مرّ ما يدل عليه ، في الاخبار الدالة على كراهة إراءة المملوك الثمن في الميزان (١) في موضعها.
المطلب الثالث في الصرف
قوله : «انما يصح بيع الأثمان إلخ» يفهم تعريف الصرف من قوله : انما يصح إلخ إذ هو بيع الأثمان بالأثمان ، والثمن هنا هو الذهب والفضة مطلقا مسكوكين أم لا.
قيل : انما سميا بالثمن لأنهما يقعان عوضا عن الأشياء ، ويقترنان بباء العوض غالبا قاله في شرح الشرائع ، ثم قال : بل نقل العلامة قطب الدين الرازي عن الفاضل ، انهما ثمن وان اقترنت الباء بغيرهما حتى انه لو باعه دينارا بحيوان ثبت للبائع الخيار ، مدعيا على ذلك الاتفاق.
وكان معنى الثمن هو ما يعوض به وما يشترى به ، وهو غير ظاهر.
وكونه دائما من جانب المشتري ـ ولو كان هو الطالب لبيعه ويوقعه مقدما بلفظه ـ غير ظاهر.
بل الظاهر وقوعه مبيعا ومشترى ، ولهذا يصح بيع بعضه ببعض.
ثم اعلم ان مقصود المصنف ان بيع الصرف يعتبر في صحته شرط آخر سوى الشروط
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١ و ٢.