وخيار الغبن ، وهو ثابت للمغبون بما لم تجربة العادة.
______________________________________________________
قوله : «وخيار الغبن إلخ» هذا هو الرابع.
الظاهر ان دليله ما أشار إليه في التذكرة : وهو اي خيار الغبن ثابت عند علمائنا وبه قال مالك واحمد ، لقوله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (١) ولقوله تعالى : (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) (٢) ومعلوم ان المغبون لو عرف الحال لم يرض ، ولأن النبيّ صلّى الله عليه وآله اثبت الخيار في التلقي ، وانما أثبته للغبن وقال : انما يثبت للمغبون خاصة إجماعا (٣).
وانما يثبت له بالشرطين ، الزيادة والنقيصة الفاحشتين اللتين لا يتغابن الناس بمثلهما وقت العقد.
والحد في ذلك العرف ، لما تقرر في الشرع ان ما لم يثبت له الوضع الشرعي يحال الى العرف ، جريا على العادة المعهودة من رد الناس الى عرفهم.
وإليهما أشار هنا بقوله : وهو ثابت للمغبون بما لم تجربة العادة.
وأهمل الثاني وهو عدم علم المغبون بالنقصان ، لظهوره ، بل لا يقال المغبون الا معه.
فيتخير بين الرد والإمساك مجانا ، وليس له الأرش ، أي طلب التفاوت
__________________
(١) رواه في التذكرة في البحث الرابع في خيار الغبن ص ٥٢٢ ج ١ كما في المتن ، وفي عوالي اللئالي في ج ١ ص ٢٢٠ الحديث ٩٣ كما في المتن أيضا. ورواه في عوالي اللئالي بزيادة حرف الالف (لا ضرر ولا إضرار في الإسلام) في ج ١ ص ٣٨٣ الحديث ١١ وج ٢ ص ٧٤ الحديث ١٩٥ وج ٣ ص ٢١٠ الحديث ٥٤ ورواه في الوسائل ج ١٧ كتاب احياء الموات ، الباب ١٢ الحديث ٤ بلفظ (لا ضرر ولا ضرار على مؤمن) : ورواه أصحاب الحديث من الخاصة والعامة بلفظ (لا ضرر ولا ضرار) أو مع زيادة حرف الالف ، لاحظ الوسائل ج ١٧ كتاب احياء الموات الباب ١٢ الحديث ٣ و ٥ وكتاب الشفعة ، الباب ٥ الحديث ١ ومسند احمد بن حنبل ج ١ ص ٣١٣ وج ٥ ص ٣٢٧ وسنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الاحكام (١٧) باب من بني في حقه ما يضر بجاره ، الحديث ٢٣٤٠ و ٢٣٤١ وموطإ مالك ج ٢ كتاب الأقضية (٢٦) باب القضاء في المرفق ص ٧٤٥ الحديث ٣١ الى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.
(٢) سورة النساء ـ ٢٩.
(٣) الى هنا كلام التذكرة.