ولو شرط الشراء في العقد لم يصح ويجوز مع الإطلاق وان قصداه.
فلو باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها بأزيد جاز الاخبار بالزيادة.
______________________________________________________
ما يشتري الان حالا حين الشراء ، وتقييد الزيادة والنقيصة بما لا يوصلان الشراء الى عدم الجواز ، لاشتماله على الإسراف ، وتخصيص الكراهية بغير الطعام وبعير التولية ، لما تقدم ان الطعام حرام (١) ، والتولية ليست بمكروهة أيضا على الظاهر.
وكذا مر شرح قوله : «ولو شرط الشراء في العقد لم يصح إلخ» وانه يصح مع الإطلاق ، وان كان من قصدهما البيع على البائع بعده ، يعنى غرضهما ذلك أول مرة وكان في خاطرهما ذلك ، ولكن ما شرطاه ، لا لفظا ولا قصدا ، نعم قصدهما انه إذا وقع هذا البيع المطلق ان يتعاكسا البيع بعده من غير شرط لفظا ولا معنى ، بل أوقعا من دون قصد ذلك وخالية عنه لفظا ونية ، إلا أنهما يريدان ذلك بعده تبرعا واستينافا ، لا وفاء للشرط وهو ظاهر.
وقد نقل هنا سؤال وجواب في شرح الشرائع وما فهمته (٢).
واما إذا كان القصد الشرط ، وذكر ذلك مقدما ، وان لم يذكر في العقد وكان المعاملة على ذلك فالظاهر عدم الانعقاد ، كما مرّ ، فتذكر ، فلا يحمل القصد على ذلك فان العقود تابعة للقصود ، فتأمل.
قوله : «فلو باع غلامه الحر إلخ» اشتراط الحرية ليصح البيع الأول حتى
__________________
(١) يعني ان هذه المعاملة في الطعام حرام.
(٢) قال في المسالك ج ١ ص ١٩٧ : ما لفظه : (قيل عليه : ان مخالفة اللفظ (القصد خ) تقتضي بطلان العقد ، لان العقود تتبع القصود ، فكيف يصح العقد مع مخالفة اللفظ للقصد ، وأجيب بأن القصد وان كان معتبرا في الصحة ، فلا يعتبر في البطلان ، لتوقف البطلان على اللفظ والقصد ، وكذلك الصحة ، ولم يوجد في الفرض ، وفيه منع ظاهر فان اعتبارهما معا في الصحة يقتضي كون تخلف أحدهما كافيا في البطلان ، ويرشد إليه عبارة الساهي الغالط والمكره وغيرها ، فان التخلف الموجب للبطلان هو القصد خاصة ، والا فاللفظ موجود)