ولا بين السيد وعبده المختص.
______________________________________________________
مماليك ، فقال : انك لست تملكهم ، انما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك (١).
والإجماع غير ظاهر ، ولهذا ذهب السيد أولا إلى الثبوت ، وقال : معنى نفي الربا ، نهى ، مثل معنى (فَلا رَفَثَ) (٢).
وقيل مثل ذلك في (لا غيبة للفاسق) (٣).
وابن الجنيد ذهب الى عدم الثبوت من جانب الوالد فقط.
والحديث غير صحيح.
وعموم أدلة التحريم قوى.
ويمكن ان يقال : لا ربا بين الرجل وولده ، بمعنى جواز أخذ الوالد من مال ولده ، لا العكس.
ويؤيده أخبار أخر ، مثل ان الولد وماله لوالده (٤).
فيمكن الاقتصار على موضع الإجماع لو كان ، وهو أخذ الوالد عن الولد الصلبي فقط.
واما عدم الثبوت بين العبد وسيده ، فبناء على القول بأنه لا يملك واضح. واما على القول الأخر ، فلا يظهر ، إذ الرواية غير صحيحة ، ولا نعرف غيرها ، الا ان يدعى الإجماع ، فيقتصر على موضعه ، وهو القن الخاص ، لا المكاتب مطلقا ، ولا المشترك ، كما تشعر به الرواية المتقدمة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث ٣.
(٢) سورة البقرة ـ ١٩٧.
(٣) لاحظ عوالي اللئالي ج ١ ص ٤٣٨ الحديث ١٥٣ وهامشه.
(٤) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به فراجع.