وخيار الشرط وهو ثابت لمن شرطاه سواء كان أحدهما أو هما معا أو أجنبيا أو لأحدهما معه.
______________________________________________________
يكون المقصود منه التملك ، وقليلا ما يوجد التصرف الذي يكون المقصود منه التملك ، فان التملك حاصل قبله ، ولا يحصل به.
لعل مراده : ان قصده التصرف في ماله وجعله به لازما ، والظاهر انه غير منحصر في ذلك كما مرّ.
وغير المسقط في الاختبار والحفظ ، وجعل الركوب للسقي كذلك ، على انه قد لا يكون السقي محتاجا الى الركوب ، فتأمل فإن المسألة مشكلة كسائرها.
قوله : «وخيار الشرط وهو ثابت لمن شرطاه إلخ» أي له ، فحذف للظهور ، وجواز حذف العائد الفضلة.
هو ثالث الاقسام ، ودليل ثبوته ـ بأقسامه وعمومه ، مع عدم مخالفته للشرع ـ الإجماع المدعى في التذكرة.
والمستند ما تقدم ، من مثل (أوفوا) و (المسلمون عند شروطهم ما لم يخالف الكتاب والسنة).
وتدل عليه أيضا بخصوصه رواية إسحاق بن عمار قال : أخبرني (حدثني يب ئل) من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : وقد سأله رجل وانا عنده فقال له : رجل مسلم احتاج الى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه ، : وتكون لك أحب الى من ان يكون لغيرك على ان تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة ان ترد علىّ؟ فقال : لا بأس بهذا ، ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ قال : الغلة للمشتري ، الا ترى انها لو أحرقت لكانت من ماله (١).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الخيار ، الحديث ١.