الأوّل في المقدّمات
وفيه مطلبان :الأول : في أقسامها
______________________________________________________
هذا قسم العقود (١)
اعلم أنه لا خلاف في رجحان الكسب والطلب للرّزق في الجملة ، خصوصا على طريق (بطريق خ ل) الزّراعة والتجارة.
وتدلّ عليه أيضا الآيات (٢) والأخبار الكثيرة جدّا ، المذكورة في الأصول والفروع.
حتى أنّه روي في الصّحيح عن أبي أسامة زيد الشّحام ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ، أعتق ألف مملوك من كدّ يده (٣).
وروي عن علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبد الله : ما فعل عمر بن مسلم؟ قلت : جعلت فداك ، اقبل على العبادة وترك التّجارة ، فقال : ويحه ، أما
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة هكذا (قوله : وينقسم بانقسام الأحكام الخمسة إلخ).
(٢) قال الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ) الآية) سورة البقرة (٢٦٧) وقوله تعالى (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) الآية) سورة الجمعة (١٠) وغيرهما من الآيات.
(٣) الوسائل ج (١٢) كتاب التجارة ، الباب (٩) من أبواب مقدمات التجارة ، الحديث (١).