الثاني : ما قصد به المحرّم كآلات اللهو والقمار والأصنام والصلبان
______________________________________________________
حفظ الأعيان النجسة ، مثل الخنزير والكلب العقور ، مع عدم المنفعة بوجه ، إلّا أن يؤدّي إلى الخوف والإسراف والسّفه ، كما أشار إليه رحمه الله.
قوله : «الثّاني ما قصد به المحرم إلخ» الثّاني ممّا يحرم بيعه والتّكسّب به : ما يحرم لتحريم ما يقصد به ، كالات اللهو ، مثل الدّفوف ، والمزامير ، والعود ، وغيرها ، وكالات القمار.
والقمار هو : اللّعب بالآلات المعدّة له ، كالنّرد ، والشّطرنج ، حتّى اللّعب بالخاتم ، والجوز ، والكعاب ، وكالأصنام والصّلبان.
ودليل تحريم الكلّ : الإجماع ، قال في المنتهى : ويحرم عمل الأصنام وغيرها من هياكل العبادة المبتدعة ، وآلات اللهو ، كالعود ، والزّمر ، وآلات القمار كالنرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر (١) ، وغيرها من آلات اللعب ، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك.
ويدل على بعضها الأخبار بخصوصها ، مثل صحيحة معمّر بن خلّاد الثّقة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «النّرد والشّطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر» (٢).
وفي الرّواية «قيل : يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ما الميسر؟ قال : كلّ ما يقمر به حتّى الكعاب والجوز» (٣).
__________________
(١) قال الطّريحي في مجمع البحرين ـ مادّة عشر ـ : لعلّ المراد بالأربعة عشر : الصّفّان من النّقر ، يوضع فيها شيء يلعب فيه ، في كلّ صفّ سبع نقر محفورة ، فتلك أربعة عشر ، والله أعلم».
(٢) الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ١٠٤ ، الحديث ١. والموجود في الوسائل وفي الكافي : «عن أبي الحسن ـ اي الرضا عليه السلام ـ» وهو الصّحيح فإنّ معمّرا لم يرو إلّا عنه عليه السلام.
(٣) الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ١٢٢ ، الرّواية فيه هكذا : «عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لمّا انزل الله عزّ وجلّ على رسول الله صلى الله عليه وآله «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما الميسر؟ فقال : كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز ، إلخ.».