والتقبيل بشرط السلامة.
______________________________________________________
غيره (١).
ومعلوم عدم صحة هذا السند وكونه عاميا ، مع تأمل في المتن أيضا.
ومنه يفهم أنها أخص مما تقدم من التفسير من وجوه ، فافهم.
ولو وجدت صحيحة صريحة لجاز الاستثناء من المزابنة بالمعنى الذي قلناه أيضا تعبدا ، ولكن ما رأيتها ، فلا يجوز هذا الاستثناء الا على المعنى العام القائل به العامة الذين هم أصل هذه المسئلة.
والى بعض هذه الشروط أشار المصنف رحمه الله ، والاستثناء صحيح بناء على ظاهر كلامه المفيد للعموم ، وما رأيت دليلا على الأصل والاستثناء والشرائط غير ما تقدم فافهم.
قوله : «والتقبيل بشرط السلامة» أي يجوز ان يتقبل احد الشريكين أو أكثر من الشريك حصته ، واحدا كان أو أكثر من الثمرة بمقدار معلوم من الثمر ، عشر تغارات مثلا ، لا على سبيل البيع ، بل هو على سبيل القبول والمراضاة.
دليله الأصل والحاجة ، لأنها قد تدعو اليه.
ودليله العمدة صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة ، وهي صحيحة في الفقيه وفي باب الغرر من التهذيب وغير صحيحة في باب بيع الثمار منه (٢).
ثم ان ظاهر المتن انه مشروط لزومه بالسلامة من الآفة ، فلو نقص بها ، له ان لا يعطي إلا حصة الشريك مما حصل ، وان زاد فالزيادة له.
ويحتمل ان يكون المراد بالشرط عدم الآفة ، بحيث تذهبه بالكلية ، وهو بعيد ، والظاهر ان المراد الأعم ، لكن لا يشمل النقص الذي حصل من التخمين
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٢ وقد تقدم ذكر السندين عند قول المصنف (وبيع الثمرة على النخل بالأثمان).