الا العرية بخرصها تمرا من غيرها بشرط التعجيل ، لا القبض ، ولا يجب تماثل خرص تمرها عند الجفاف وثمنها ، ولا عرية في غير النخل.
______________________________________________________
قال : صدقت (١).
والظاهر ان نفي الربا وجواز القبول هنا من جهة عدم كونه من المكيل ، لا من جهة الموافقة لما عليه ، لعدم العلم من الجانبين بذلك ، وان فرض علمه صلّى الله عليه وآله بذلك بالإلهام ، وان كان عدم بيانه ـ وسكوته عن جواب الغريم بأنه ناقص عن حقه ـ يدل على عدم علمه أيضا في ذلك الوقت.
ولان السكوت والأمر بمثل ذلك ـ مع كون جوازه مبنيا على أمر مخفي لا يعلمه الا الله ورسوله ـ لا يخلو عن إغراء بالجهل.
ولان الظاهر ان التفاوت موجود مع ذلك بالرطوبة وعدمها ، فإن المأخوذ في الحال من النخل ، الظاهر كونه رطبا وغير معلوم كون ما عليه كذلك وان كان خلاف ذلك أيضا محتمل ، الله يعلم ، فتأمل فإن المسئلة مشكلة.
واعلم ان ظاهر المتن العموم وعدم الجواز مطلقا ، والظاهر من التذكرة التخصيص ، حيث رد دليل العموم وهو الربا ، واستدل على الخاص بالروايات المتقدمة من صحيحة يعقوب وحسنة الحلبي ورواية الكناني وقدم الخاص ، ثم قال : وقال بعض علمائنا لا يشترط ذلك ، اي اتحاد الثمن والمثمن إلخ.
قوله : «الا العرية إلخ» قيل : هي النخلة تكون لإنسان في دار انسان آخر وفي بستانه ، قال في شرح الشرائع : انه متفق عليه ، ومنقول عن أهل اللغة.
قيل : ان الدار أعم من المستأجر والمملوك والمستعار ، وكذا البستان ، وان
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٣ وفيه (فجذه له فكاله فكان خمسة إلخ).