وإذا ادعى المشتري النقص ولا بينة ، فان حضر الكيل أو الوزن قدم قول البائع مع اليمين ، والا قوله معها
______________________________________________________
ولا يحتاج إلى معرفة ثمن الاجزاء ، لان الصفقة الواحدة ، تكفي معلومية الثمن الذي فيها.
وقال : ليس المراد بالشرط كل الشرط ، لجواز البعض بالاتفاق ، فكأنه محمول على الشرط المخالف للكتاب والسنة ، فحمل الشرط على معناه.
والظاهر ما قلناه كما يفهم من هذه الرواية.
ويمكن ان يقال : الروايتان غير صحيحتي السند (١) ، فلا تصلحان للمعارضة بعموم الأدلة من الكتاب والسنة والأصل.
ويمكن حملهما على بعض الشرائط المخالفة للكتاب والسنة ، والبيوع الغير الجائزة ، فتأمل والاحتياط واضح.
وطريق التقسيط ظاهر ، وهو ان يلاحظ قيمة الكل ومهر المثل ، ثم كل واحد واحد فقيست (فنسب خ) إلى قيمة الكل والمهر ويؤخذ بالنسبة من الثمن لكل واحد.
قوله : «وإذا ادعى المشتري إلخ» يعني إذا اشتري مكيلا بكيل معين ، ثم ادعى ان المقبوض ناقص عما بيع ، فان لم يكن بينة لأحد فالقول قول المشتري مع يمينه ان لم يكن حضر الكيل ، بل اشتراه بخبر البائع مثلا ، لانه منكر لوجود معناه فيه ، ولأصل عدم وصول حقه اليه ، فيبقى في ذمة البائع حتى يعطي.
وهذا هو الظاهر مع الحضور أيضا ، لاحتمال الغفلة والسهو ، الا انهم قالوا
__________________
(١) سند الحديث الأول كما في التهذيب (محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار) وسند الحديث الثاني كما في التهذيب (عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح).