ونسخه ، وكسب الصبيان ،
______________________________________________________
القرآن ، بل الأخيرة تدل على العدم ، فلا تعارضان الأخبار الأولى الدّالّة على النّفي مع المبالغة الكثيرة ، فالتجنب أولى.
ويدلّ على كراهة أخذ الأجرة على كتابة القرآن : ما دلّ على كراهة أخذ الأجرة على تعليمه ، وما يدلّ على عدم بيعه ، كما سيجيء ، وأنّه روي : أنّه ما كان المصحف يباع ، ولا يؤخذ الأجرة على كتابته في زمانه صلى الله عليه وآله (١) ، بل كان يخلّى الورقة في المسجد عند المنبر وكل من يجئ يكتب سورة (٢). وما في رواية روح بن عبد الرّحيم ـ عن ابى عبد الله عليه السلام : قال : قلت : فما ترى أن اعطي على كتابته أجرا؟ قال : لا بأس ، ولكن هكذا كانوا يصنعون (٣) ـ إشارة إلى ما ذكرناه من أنّه كان يخلّى عند المنبر ، ويكتب كلّ واحد شيئا كما صرّح به في بعض الأخبار.
واما دليل كراهة كسب الصّبيان ـ أي تصرّف الوليّ فيما اكتسبوا بنحو الاحتطاب والاصطياد ، وغيره مثل أن يشترى منه ـ فهو الشبهة الموجودة في ذلك لعدم اجتناب الصبيان عن المحارم لعدم العلم ، أو العلم بعدم المؤاخذة ، هكذا قيل.
وكراهة تصرّف غير الوليّ غير بعيد ، لما ذكر ووجوده في كلام الأصحاب ، وأما اجتناب الوليّ فمحل التأمّل ، بل يجب عليه ان يتصرف فيه كما يتصرّف في
__________________
(١) نفس المصدر والموضع ، الباب ٣١ ، الحديث ٤ ، وقد رواه بالمعنى ونصّ الحديث هو : عن أبي عبد الله ، قال : سألته عن شراء المصاحف وبيعها ، فقال : إنّما كان يوضع الورق عند المنبر ، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال : فكان الرّجل يأتي فيكتب من ذلك ، ثمّ إنّهم اشتروا بعد ، الحديث.
(٢) تتمة الحديث السابق ، وروى كل من المقطعين بسند مستقل آخر ، فالأوّل ، في نفس المكان السّابق ، الحديث.
(٣) الوسائل كتاب التجارة ج ١٢ ، الباب (٣١) من أبواب ما يكتسب به ، ذيل الحديث (٩).