ولو شرط قرضا أو أجلا معينا أو ضمينا صح
الركن الثاني : المتعاقدان
ويشترط صدوره من بالغ عاقل مختار مالك أو مأذون له ، فلو باع الطفل أو المجنون أو المغمى عليه أو السكران وان أذن لهم أو المكره لم يصح ولو أجازوا بعد الكمال الا المكره.
______________________________________________________
وفيه تأمل.
ومنه يعلم جواز اشتراط قرض ، أو أجل معين في الثمن ، وهو النسية ، وفي المثمن وهو السلف وسيجيء تحقيقهما ان شاء الله.
الركن الثاني : المتعاقدان قوله : «ويشترط صدوره من بالغ إلخ» الظاهر ان ذلك كله شرط في عقد البيع على الوجه الذي قلناه وعممناه ، وعلى الوجه الذي قالوه ، لاشتراك الدليل ، فيشترط ذلك في المعاطاة أيضا ، لاشتراك الدليل ، وان كان ظاهر عباراتهم هنا خالية عن ذلك.
والظاهر ان لا خلاف في الكل في الجملة ، ويدل عليه الاعتبار أيضا في الجملة.
قال في التذكرة : الصغير محجور عليه بالنص والإجماع سواء كان مميزا أولا ، في جميع التصرفات الا ما استثنى كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصال الهدية واذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك ، قال الله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) (١).
__________________
(١) سورة النساء ـ ٦.