وكلب الهراش والخنزير ،
______________________________________________________
قوله : «وكلب الهراش. إلخ» ومن النّجاسات العينيّة : الكلب والخنزير ، وقد مرّ البحث في الثّاني.
وأمّا الكلب فقال في المنتهى : وقد أجمع علماؤنا على تحريم بيع ما عدا كلب الصّيد والماشية والزّرع والحائط من الكلاب ، وعلى جواز بيع كلب الصّيد واختلفوا في الثّلاثة الباقية ، وسوغ في المبسوط ، وهو اختيار ابن إدريس ، وهو الأقوى عندي.
ويريد بكلب الهراش هنا ما لا ينتفع به ، فيكون مختاره هنا أيضا الجواز ، كما قوّاه في المنتهى ، وذلك غير بعيد للأصل مع حصول النّفع المطلوب للعقلاء ، مع عدم المنع في نصّ وإجماع ، ومجرّد كونه نجسا لا يصلح لذلك ، ولا لعدم التملك ، فالظّاهر التملّك ، وجواز ما يترتب عليه.
ويحتمل العدم ، لأنّ الأصل عدم التملّك ، والبيع فرعه ، وللرّواية الدّالّة على أنّ «ثمن الكلب سحت» (١) خرج كلب الصّيد بدليل آخر ، وبقي الباقي ، ولا دليل على التملّك.
ويمكن أن يكون عموم خلق الأشياء للإنسان (٢) ، ولانتفاعه بها ، وقبضه لها مع صلاحيّة الانتفاع به ، دليلا له ، كما في سائر المباحات.
ويحمل رواية «ثمن الكلب سحت» (٣) ـ مع عدم ظهور الصّحّة ـ على كلب الهراش الّذي لا نفع فيه ، غير الكلاب الأربعة ، فتأمّل.
ثمّ نقل في المنتهى عدم الخلاف في تحريم قتل كلب الصّيد ، وتجويز اقتنائه ، وكذا في جواز إتلاف الكلب العقور ، والظّاهر أنّ الكلاب الثّلاثة ككلب الصّيد على ما تقدّم.
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٥) و (١٤) من أبواب ما يكتسب به ، فلاحظ.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» سورة البقرة ـ ٢٩.
(٣) لاحظ الوسائل باب ٥ الحديث ٥ ـ الى ٩ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٦٢ ـ ٦٣.