وينسب الربح الى المبيع فيقول : هو على بكذا ، واربح فيه كذا ،
ويكره نسبته الى المال ، فيقول : هو علىّ بكذا وأربح في كل عشرة كذا.
______________________________________________________
اشتراه بأكثر ، أو علم غلط الوكيل سهو أو غير ذلك.
وتوهم عدم إتمام الإقرارات ، مندفع بالشرط والبينة ، بل لا يبعد الإحلاف والسماع من غير بينة أيضا ، لا مع الظن بصدقه وكونه غالطا في الخبر الأول ، فتأمل.
قوله : «وينسب الربح إلخ» المراد بانتسابه اليه ، معنى بالإضافة إليه ، سواء كان بواسطة حرف الإضافة مثل اربح فيه ، والربح فيه ، أو بغير واسطة مثل ربحه كذا.
ويكره نسبته الى الثمن مثل ربح كل عشرة كذا وربح الثمن كذا ، وأربح في رأس المال كذا وغير ذلك.
قيل : لانه يشبه بالربا ، مثل ان يقول : (ده دوازده ، وده يازده).
وللرواية الدالة بالمنع عن مثله ، مثل رواية محمد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة ، قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ فبعته مساومة (١).
ورواية الجراح المدايني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اني اكره بيع ب (ده يازده وده دوازده) ولكن أبيعك بكذا وكذا (٢).
ودلالتهما غير ظاهرة ، بل الظاهر كراهة المرابحة بمثل هذا وأولوية المساومة.
كما يدل عليه رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قدم لأبي عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار ، فقالوا : نأخذه منك ب (ده دوازده)
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٤.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢.