ولو فدى جنايته لم يجز ضمها.
ولو اشترى جملة لم يجز بيع بعضها مرابحة وان قوم بنفسه ، الا ان يخبر بالحال ،
______________________________________________________
وقد ردّ إلى أهله ، فصار الثمن هو الباقي ، فلا يجوز الخبر الا به.
ولا يسقط أرش الجناية الواقعة على العبد المبيع ، أو الدابة المبيعة عند المشتري الذي أخذه ، لأنه ليس من الثمن ، بل هو بمنزلة كسب ونفع استحصله المشتري بعده.
نعم لو تعيب أو نقص منهما عضو بحيث يوجب انتقاص القيمة ، يجب الاعلام وإظهار انه اشترى بكذا وكان صحيحا ثم صار عليه هذا العيب الخاص.
وكذا لا يسقط ما حطّه البائع عن المشتري ، لأنه إبراء وهبة مستأنفة ، ألا ترى انه قد يبرء جميع الثمن ، ولا شك انه (حينئذ خ) يجوز له المرابحة.
وكذا لو أخذ الثمر من الأشجار المبتاعة ، لا يسقط الثمرة بل يخبر بما اشترى من غير إسقاط الثمرة.
والظاهر ان هذا في الثمرة المجددة الغير الموجودة حال شراء الشجرة ، والا يجب الاخبار بأنه اشترى مثمرة بكذا وأخذ الثمرة التي كذا وكذا ، لأنها جزء من المبيع حينئذ.
قوله : «ولو فدى جنايته إلخ» يعني لو جني العبد المبتاع ثم فداه المولى بمال لم يجز ان يضم الفداء الى رأس المال ويخبر انه المجموع وهو ظاهر كما مر من عدم إسقاط أرش الجناية.
قوله : «ولو اشترى جملة إلخ» يعني لو اشترى أمتعة في بيع واحد لم يجز بيع بعضها مرابحة ، وان قوم كل واحد عنده بشيء وجعل لكل واحد ثمنا معينا ، وان كان بجعله الثمن الأدنى في مقابلة أعلاها ، لأنه كذب ، لان بيع الجملة ليس بيع كل جزء بشيء معين.