والألبان مختلفة كاللحمان.
______________________________________________________
ومثله أحكام الحلف وأخويه وغير ذلك.
ولما دلت الأدلة على اتحادهما حقيقة ـ وان ذلك كاف في باب الربا ، ولا يحتاج الى اتحاد الاسم وليس الأمر منوطا على الأسماء كما في غير باب الربا ـ وجب التمسك به.
وكذا اختلاف بعض الخواص ، لا يدل على اختلافهما حقيقة وفي باب الربا للدليل ، لان ذلك أيضا علامة ، لا أمر موجب لليقين ، ولهذا قيل : معرفة الحقيقة متعسر بل متعذر.
والحاصل : انه لا بد من اتباع النص ، فان قدرنا مع ذلك حفظ قوانين الأصحاب ، والا نقول بخرمها والاعتراض عليها ، ولا يمكن رد النصوص لذلك الا ان يؤل بالكراهة ، وهو بعيد.
وكأنه الى ما ذكرنا أشار في التذكرة ، قال : وبالجملة : الاعتماد على أحاديث أهل البيت عليهم السلام والاختصاص بالاسم لا يخرج الماهية عن التماثل كالحنطة والدقيق ، فافهم.
ولا ينبغي جعل الاتحاد شرطا وإخراج الحنطة والشعير عن ذلك ، بان يقال : يشترط في الربا اتحاد الجنس إلا في الحنطة والشعير كما فعله في شرح الشرائع ، لما سمعت ان لا خلاف في ذلك ، وما وجد الاستثناء في كلام احد ممن رأيناه ، ولان النصوص صريحة في اتحادهما ، لا في وجود حكم الربا فيهما فقط مطلقا ، أو مع الاختلاف ، وهو ظاهر فليتأمل.
قوله : «والألبان مختلفة إلخ» الألبان جمع لبن كاللحمان جمع لحم. والمراد ان لحم كل حيوان ولبنه بالنسبة إلى الآخر المخالف له في الجنس ، مخالف ، ودليله اختلاف الحقيقة والاسم المضاف ، كاصلهما ، مثل البقر والغنم ولحمهما ولبنهما.