وان اختلفا فيه قدم قول المشتري مع يمينه.
ولو استثنى شاة من قطيع أو جريبا من ارض بطل البيع مع عدم تعيين المستثنى.
______________________________________________________
ولعل دليله ثبوت الخيار في المعيب ، وهذا مثله ، ويحتمل الإجماع والنص. وكذا للبائع إذا باع بوصف غيره ثم ظهر أعلى ، أو كان ذلك في الثمن ، فإنه كما يجوز الوصف في المبيع يجوز في الثمن أيضا ، ويجوز في الثمن أيضا ، ويجوز للمشتري أيضا في الثمن كما قلناه في المبيع للبائع.
ولي في أمثال هذا الخيار تأمل ، لأن العقد انما وقع على الموصوف بوصف خاص ، والفرض عدم وجوده في هذا المتاع ، فما وقع العقد عليه ، فكيف يصح البيع ويثبت الخيار فيه ، فمقتضى القاعدة بطلان هذا البيع ، لا ثبوت الخيار.
قوله : «وان اختلفا فيه إلخ» اي ان اختلف البائع والمشتري في المتغير ، بان يقول المشتري شرطنا البياض مثلا وهو الآن اسود وينفيه البائع ولا بينة فالقول قول المشتري.
ووجهه أنه بالحقيقة راجع الى ان البائع يقول : بعتك هذا المتاع الحاضر والمشتري ينكره فالقول قوله مع يمينه بأنه ما اشترى الموصوف بهذا الوصف ، فبطل البيع ان كان معينا (معيبا خ ل) والا يطلب موصوفا بوصف عينه ، وحينئذ ينقلب مدعيا والبائع منكرا ، فالقول قوله في عدم بيع موصوف بذلك الوصف ، ولكن تصرف البائع في المبيع الأول وبطلان البيع في نفس الأمر ، وبينه وبين الله مشكل ، فيمكن ان يكون تصرفه في المبيع بطريق المقاصة ، وانه يجوز له ان لا يعطي الثمن ويخلي المبيع للمشتري قبل الإحلاف ، وبعده يسقط حق البائع في الثمن وحق المشتري في المبيع ، فتأمل.
قوله : «ولو استثنى شاة من قطيع إلخ» دليل البطلان حينئذ ظاهر ، لانه