ويجوز بيع لحم الغنم بالشاة على رأى.
______________________________________________________
جواز الرطب بالتمر ، فإن الأول جار في الكل.
وكذا ما في أخر صحيحة محمد الحلبي (١).
ولان قوله : من أجل ان اليابس يابس إلخ ظاهر في العموم.
وللقياس أيضا ، فليس الدليل في غير التمر هو القياس فقط ، مع انه منصوص العلة ، فالظاهر جريانه في الفروع فتأمل.
وفي المتن أيضا إشارة الى ان المراد ، هو التفاوت الفاحش ، حيث قال : وكذا كل ما شابهه ، وقيد اللحم بالطري ومقابله بالمشوي ، فيجوز الطري بمثله وكذا بمثله المشوي لعدم التفاوت الفاحش ، مع ظهور التفاوت في الجملة.
قوله : «ويجوز بيع لحم الغنم إلخ» ينبغي عدم الخلاف في الجواز بالشاة حال حياتها متفاضلا ونسية ، والخلاف بعد الذبح مع أحد الأمرين.
فمن حيث ان العادة بيعها بالوزن بعده ، فيتحقق شرط الربوي وهو الجنسية والوزن هنا. ومن حيث ان المذبوح ليس يتعين بيعه بالوزن ، لعدم تحقق ذلك عادة بل الظاهر جواز بيعه حينئذ جزافا ، فليس بموزون.
وعموم أدلة البيع والعقود ، ـ مع عدم ثبوت دليل وجود الكيل والوزن في مثله ـ يفيد الجواز ، مستندا بعموم ما يستفاد من أكثر العبارات كالمتن والتذكرة وغيرهما. وبالحديث المتقدم عن أمير المؤمنين عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان (٢).
ويمكن جعله دليل التحريم أيضا لما تقدم ، والحمل على المذبوح.
ولكن السند غير معتبر ، لوجود غياث بن إبراهيم التبري (٣) وغيره.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب الربا ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب الربا ، الحديث ١.
(٣) سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمد بن علي (يحيى خ) عن غياث بن إبراهيم)