وحامل وذات ولد.
ولا يجوز في اللحم والخبز والجلد والنبل المعمول والجواهر واللئالي والعقار والأرض.
______________________________________________________
مثلا ، ليحصل فيه لبن ويحلب.
ولا يجب كون اللبن في ضرعه بالفعل ، لما مرّ ان المراد ما من شأنه قريبا عرفا ، لا ان يكون بالفعل موجودا ، لانه المفهوم عرفا ، بل قيل : لو كان اللبن بالفعل يجوز حلبه ودفعه ، وهو ظاهر.
فلا يرد قول بعض الشافعية : بعدم الجواز لجهالة اللبن في الضرع ، على انه تابع ، وقيل : لا يضر جهالته ، وقد مرّ.
والمراد بالحامل ما يكون فيه الحمل بالفعل ، لا ما يمكن ان تحمل ، للعرف ، فان الحامل لا يطلق عرفا الا على ما هو حامل بالفعل ، بخلاف اللبون ، فإنه يطلق على ما يحلب في ذلك اليوم والليل ، وان لم يكن في ضرعه لبن حين الإطلاق ، وكذا في ذات الولد.
قوله : «ولا يجوز في اللحم إلخ» قد مرّ ان سببه الاختلاف ، ووجوده في الرواية (١) ، والخبز مثله عددا ، ويرتفع الجهالة في المشاهدة والوصف الرافع لها ، ولا يبعد الصحة فيه مع الوزن.
وسبب المنع في ، الجلد أيضا هو الاختلاف الكثير بالغلظ ، وكذا النبل المعمول دون عيدانه ان ضبط بالوصف.
وكذا سبب عدم الجواز في الجواهر واللآلي ، كأنه الكبار منه لا الصغار التي تشترى للادوية فالظاهر انه يجري فيها السلف ، لعدم الاختلاف التام فيها ، وتباع وزنا.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب السلف ، الحديث ١.