القطب الثاني : في متعلّق البيع
ومطالبه ثلاثة
الأوّل : في بيع الثمار
انما يجوز بيعها بعد ظهورها. وفي اشتراط بدو الصلاح الذي هو الاحمرار أو الاصفرار ، أو بلوغ غاية تؤمن عليها الفساد ، أو ينعقد حب الزرع والشجر ، أو الضميمة ، أو بشرط القطع ـ قولان
______________________________________________________
في بيع الثمار
قوله : «انما يجوز بيعها إلخ» أي لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها بوجه من الوجوه ، ويجوز بعده في الجملة.
وتحقيق الكلام في بيع الثمار انه لو باعها قبل الظهور ، اي قبل الوجود والتحقق ، وهو معلوم يعلمه العارفون.
وفي رواية سماعة ما يدل على ان المراد بالظهور خروج الطلع أيضا (١) وكذلك في صحيحة يعقوب بن شعيب بغير ضميمة إلى شيء أصلا ، من أصله وغيره عاما واحدا (٢).
فقد ادعى في التذكرة والدروس وغيرهما الإجماع على عدم الانعقاد ، وعدم الصحة (٣) ، ولانه بيع غرر ، ولانه بيع معدوم غير معلوم ولا موصوف وليس معه شيء
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، قطعة من حديث ٨.
(٣) عبارة التذكرة هكذا (وان باعها ـ اي الثمرة منفردة ـ لا يصح إجماعا ، لأنه غير موجود ولا معلوم الوجود لاحظ) ج ١ ص ٥٠٢ في بيع الثمار.